الأولى هو في الإبل اثنى عشر نصابا خمسة كلّ واحد منها خمس و في كلّ واحد منها شاة فاذا بلغت ستّا و عشرين صارت كلّها نصابا واحدا و فيه بنت مخاض و هى الدّاخلة في الثّانية و يجزى عنها ابن لبون اختيارا على الأصحّ و ان كان الأحوط الاقتصار على حال عدم وجدانها عنده نعم اذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء ايّهما شاء ثمّ ستّ و ثلثون و فيه بنت لبون و هى الدّاخلة في السّنة الثّالثة ثمّ ستّ و اربعون و فيها حقّه و هى الدّاخلة في السّنة الرّابعة ثمّ إحدى و ستّون و فيه جذعة و هى الدّاخلة في السّنة الخامسة ثمّ ستّ و سبعون على الأصحّ و فيه بنتا لبون ثمّ احدى و تسعون و فيه حقّتان فاذا بلغت مأئة و احدى و عشرين فاربعون او خمسون أو هما على معنى وجوب [1] مراعاة المطابق منهما و لو لم يحصل الّا بهما لوحظا معا و يتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما او بهما حتّى انّ له حساب البعض باحدهما و الباقى بالاخر و كذا يتخيّر مع عدم المطابقة بشىء بكلّ منهما و لا يجب [2] مراعاة [3] الأقل عفوا نعم قد يقوى [4] وجوب مراعاته في خصوص المائتين و ستّين بل لا ينبغى [5] ترك الاحتياط في غيره أيضا و على كلّ حال ففى كلّ خمسين حقّة و في كلّ اربعين بنت لبون و في البقر و منه الجاموس نصابان ثلاثون و اربعون اى في كلّ ثلثين تبيع او تبيعة و هو الدّاخل في الثّانية و في كلّ [6] اربعين [7] مسنّة و هى الدّاخلة في الثّالثة و في الغنم خمسة نصب الأوّل اربعون و فيها شاة ثمّ مأئة و احدى و عشرون و فيها شاتان ثمّ مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياة ثمّ ثلاثمائة و واحدة و فيها اربع شياة على الأصحّ فاذا بلغت أربعمائة فصاعدا اخذ من كلّ مأئة شاة و الفريضة تجب في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس و ما بين النّصابين لا يجب فيه شيء غير ما وجب بالنّصاب السّابق
المسألة الثّانية من وجب عليه سنّ من الإبل و ليس عنده