responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 44

في العمر و فيه مقصدان

المقصد الأوّل في زكاة المال

و فيه فصول

الفصل الأوّل في شرائط وجوبها

العامّة و هى امور

احدها البلوغ

فلا تجب على غير البالغ في النقدين قطعا بل و لا في غيرهما نعم اذا اتجر له الوليّ الشّرعى استحبّ له اخراج الزّكاة من ماله كما انّه يستحبّ له أيضا اخراجها من غلّاته و امّا مواشيه ففيه تردّد احوطه التّرك و لا يدخل الحمل في غير البالغ على الأصحّ و المتولّى لإخراج الزّكاة الوليّ لا الطّفل و لا غيره نعم مع غيبته يتولّاه الحاكم و لو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم فان تشاحّوا قدم من تمكّن منهم من المال و لو بلغ الطّفل مكّنه الوليّ من مباشرة زكاته مع اطّلاعه و ان لم يثبت رشده و اولى من ذلك احتساب الوليّ أيضا

ثانيها العقل

فلا زكاة في مال المجنون الّا في [1] الصّامت [2] منه اذا اتجر له الولي استحبابا و لا فرق بين المطبق منه و الأدوارى بمعنى انّ عروضه و لو [3] انا [4] ما يقطع الحول بخلاف النّوم و السّهو بل و الإغماء و السّكر في وجه قوىّ موافق للاحتياط

ثالثها الحريّة

فلا زكاة على العبد و انّما هى على السيّد فيما هو في يد العبد مع جامعيّته لشرائط وجوبها من غير فرق في ذلك القنّ و المدبّر و أمّ الولد بل و المكاتب المشروط و المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا نعم لو ادّى و تحرّر منه شيء وجب عليه الزّكاة في نصيبه الجامع للشّرائط

رابعها الملك

فلا زكاة على الموهوب الّا بعد القبض و لا على الموصى به الّا بعد الوفات و القبول و لا على القرض الّا بعد قبضه نعم لو اشترى نصابا من الحيوان جرى في الحول من حين العقد لا من الثّلاثة و لا من انقضاء مدّة الخيار لو كانت على الأصحّ

خامسها تمام التّمكّن

منه فلا زكاة في النّصاب الّذي تعلّق به نذر الصّدقة مثلا به في اثناء الحول على وجه لا توقيت فيه و لا تعليق على شرط و لا في الموقوف و ان كان خاصّا بل و لا في نمائه اذا كان الوقف عامّا و ان انحصر في واحد و لا في المغصوب الّذي لا يتمكّن من تخليصه و لو ببعضه بل و ان تمكّن بذلك او بمصانعة او باستعانة بظالم او بعادل و لم يفعل في وجه قوىّ و


[1] بل في غير الصّامت أيضا مع الاتجار ظم طبا مدّ ظله العالى

[2] بل و غير الصّامت مع الاتجار على الأحوط صدر دام ظلّه

[3] مشكل بل لا بدّ من الصدق العرفى ظم طبا مدّ ظلّه

[4] مشكل صدر دام ظلّه العالى

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست