responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 33

فالأحوط ان لم يكن اقوى التّحديد باليوم و اللّيلة و الصّلاة الباطلة كعدم الصّلاة فصلّى عليه ح مدفونا حتّى لو كان البطلان بوضع الميّت مقلوبا في الأحوط ان لم يكن اقوى فلو اتّفق ظهور الميّت بعد دفنه و قد صلّى عليه مدفونا لعدم الصّلاة عليه قبله فالأحوط ان لم يكن اقوى تجديد الصّلاة عليه كما انّه يقوى تكرار الصّلاة ان كان ظهور بعد اليوم و اللّيلة

المسألة الرّابعة الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة

بلا كراهة حتّى وقت اصفرار الشّمس و وقت طلوعها بل لا كراهة في المستحبّ منها فضلا عن الواجب في فعلها في وقت الصّلاة الواجبة نعم يرجّح تقديم فضيلة وقت الفريضة عليها دون النّافلة بل و دون قضاء الفريضة و ان كان المبادرة اليه مستحبّا بل لو خيف على الميّت مع سعة وقت الحاضرة قدّمت الصّلاة عليه كما تقدّم الحاضرة عليها مع تضيّق وقتها وسعة الأخرى و لو تضيّقا معا قدّمت الفريضة بل الظّاهر تقديم الدّفن على الصّلاة عليه لو خيف الفساد فيصلّى حينئذ عليه مدفونا بل يقوى تقديمه مع ذلك على الفريضة المضيّقة و لو امكن الجمع بين الدّفن و الإيماء للمتوبة لم يكن بعيدا من الصّواب و ان كان الأولى فيه القضاء مع ذلك و لا يصلّى على الجنازة في اثناء الصّلاة في الأحوط ان لم يكن اقوى و ان لم يحصل بها المحو و لم تفت بها الموالاة و كانت ادعية و اذكارا و اللّه العالم

المسألة الخامسة اذا صلّى على جنازة بعض الصّلاة ثمّ حضرت اخرى

تخيّر بين اتمام ما تلبّس به من الصّلاة ثمّ افتتاح صلاة للأخرى و بين قطعها و جمعهما بصلاة واحدة و بين تشريكهما فيما بقى من التّكبير الأولى فتكون الثّالثة مثلا للأولى و الى للثّانية جامعا بين وظيفة كلّ منهما فيأتى بالشّهادتين و الدّعاء للمؤمنين فيها فاذا كبّر الرّابعة للأولى كانت ثانية للثّانية فيأتى فيها بالدّعاء للميّت و الصّلاة على النّبيّ ص

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست