responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 220

اعتراف الاب به فان يرثه هو دون الاب و ان وافقه في الاعتراف امّا الاقارب من جهته فالاقوى انّه لا يرثهم و لا يرثونه و ان وافقهم أيضا في الاعتراف

المسألة الثّالثة لو خلف ابن الملاعنة اخوين احدهما لأب و أمّ و الاخر لها فهما سواء

و كذا لو كانا اختين او اخا و اختا و احدهما للأبوين و الاخر للأمّ فانّ الجميع سواء كالاخوة و الاخوات لها لما عرفت من سقوط نسب الاب بالنّسبة اليه و منه يعلم الحال فيما لو خلف ابن اخيه لأبيه و امّه و ابن اخيه لأمّه او خلف اخا و اختا لأبويه مع جدّ او جدّة للأمّ و لو مات اخ لابن الملاعنة من ابيه و امّه و قد كان له اخ من ابيه لم يحجبه بل يشتركان في ميراثه فيأخذ هو حصّة الاخ من الامّ السّدس و الباقى للأخ من الاب

المسألة الرّابعة اذا ماتت امّه و لا وارث لها سواه فميراثها له

و لو كان معه ابوان لها او احدهما فلهما السّدسان و لأحدهما السّدس و الباقى له ان كان ذكرا و ان كان انثى فالنّصف لها و الباقى يرد بموجب السّهام اخماسا او ارباعا في عدم

المسألة الخامسة لو انكر الحمل و تلاعنا فولدت تواما توارثا

بالامومة دون الابوّة فيرث كلّ منهما السّدس من الاخر لو مات قبله و كذا الولدان المتعاقبان باللّعان [1]

المسألة السّادسة ولد الزّنا من الطّرفين ميراثه لولده

دون ابيه و امّه فضلا عمّن يتقرّب بهما و مع عدم الولد فلمولى العتق ثمّ الضّامن ثمّ الامام (عليه السلام) نعم الزّوج و الزّوجة على نصيبهما الادنى مع الولد و الاعلى مع عدمه

المسألة السّابعة براءة الاب عند السّلطان من جريرة الولد و من ميراثه لا تسقط ميراثه منه

على الأصحّ

[المسألة الثّامنة في الخنثى]

المسألة الثّامنة الاقوى في النّظر ان الخنثى و هو من له فرج الرّجال و النساء ان امكن تشخيصه علما او ظنّا بالبول من احدهما او بسبقه او بانقطاعه اخيرا او بعدّ الاضلاع او بنات اللحية او الحيض او غير ذلك من الامارات المنصوصة و غير المنصوصة و لو بالتّرجيح فيما بينها مع فرض تعارضها عمل عليه و الّا كان خنثى [2] مشكلا عمل فيه بالقرعة او بنصف النّصيبين فان انفرد اخذ المال كلّه و ان تعدّد فعلى القرعة يقسم بينهم بالسويّة ان كانوا ذكورا او اناثا و الّا فللذكر مثل حظّ الأنثيين و على


[1] يتصوّر باللّعانين بالنسبة الى زوجين صح

[2] بل لو لم يقم على التعيين ما هو دليل معتبر شرعا في غير المقام كان خنثى مشكلا صدر الملّة و الدّين دام ظلّه العالى

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست