responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 216

منهم يمنع الابعد و لو كانت المنعمة امرءة فالولاء بعد فقدها لعصبتها و مع عدم قرابة المنعم يكون الولاء لمولى فان عدم فلقرابته لأبيه دون امّه على حسب ما سمعته في المولى من كونه في الرّجل للأب و الأولاد ثمّ الاخوة و الاجداد ثمّ الاعمام و في المرأة للعصبة و مع عدم مولى المولى يكون الولاء لمعتق الاب ثمّ لقرابته على حسب ما سمعت فان عدموا اجمع فلضامن الجريرة ثمّ للإمام ع

المسألة الخامسة الحقّ ان الولاء يورث به و لا يورث [1]

فلو مات المنعم قبل العتيق و خلف وارثا غير الوارث عند موت العتيق مثل ما لو مات عن ولدين ثمّ مات احدهما عن اولاد ثمّ العتيق كان الولاء للولد الباقى و لا يشاركه [2] اولاد الابن الاخر لأنّه لحمة كلحمة النسب و لذا لا يصحّ بيعه و لا هبته و لا اشتراطه في بيع نعم هو اى المعتق لا يرث المنعم على الأصحّ و ح فلو لم يخلف وارثا و لو لمولى او ضامن جريرة يكون ميراثه للإمام(ع)لا له

المسألة السّادسة ميراث ولد المعتقة قبل عتقها او بعد حملها و لم يتبعها الحمل لمن اعتقهم

و لا ينجرّ ولائهم نعم لو حملت بعد العتق كان ولائهم لمولى امّهم اذا كان ابوهم رقّا و امّا اذا كان حرّا لأصل لم يكن لأحد عليهم ولاء و لو كان معتقا فولائهم لمولاه دون مولى الامّ و كذا لو اعتق ابوهم بعد ولادتهم انجرّ ولائهم عن مولى امّهم الى مولى الاب و هل يشترط في الجرّ التحاق النّسب بالاب شرعا فلا ينجر ح مع زناء الاب و اشتباه الامّ مثلا اشكال اقواه [3] ذلك نعم قد يقوى ثبوت الولاء على ولد الزّنا من الطّرفين

المسألة السّابعة لو تزوّج مملوك بمعتقة فاولدها فولاء الولد لمولاها

و لو مات الاب و اعتق الجدّ انجر الولاء الى معتق الجدّ القائم مقام الاب بل و كذا لو كان الاب باقيا و ان كان لو اعتق هو بعد ذلك انجر عن مولى الجدّ الى مولى الاب فيكون جرّ الجرّ كما انه لو كان المعتق جدّا بعيدا انجرّ الولاء الى مولاه فاذا انعتق الجدّ القريب انجرّ منه الى مولاه فاذا اعتق الاب انجرّ منه الى مولى الاب و لو كان الجدّ حرّ الاصل و الاب مملوك فتزوّج بمولاه قوّم و اولدها فالاقوى [4] عدم ولاء لأحد عليه

المسألة الثّامنة لو انكر المعتق بالفتح ولد زوجته المعتقة فلاعنته انتفى عنه

و لا ولاء لمولاه عليه بل هو


[1] الأقوى انه يورث ففى الفرع المذكور يشارك الاولاد الولد الباقى ظم طبا

[2] الأحوط التصالح و التراضى بينهما صدر مدّ ظلّه

[3] محلّ تأمّل و كذا في ولد الزنا من الطّرفين ظم طبا

[4] محلّ اشكال بل لا يبعد كونه لمولى الامّ ظم طبا

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست