responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 212

المقصد الثانى في الميراث بالسّبب

و فيه فصول

الاوّل في سبب الزّوجية

الّتي قد تقدّم كثير من احكامها و انّها تشارك الطبقات اجمع و لكن مع ذلك قد بقى فيها مسائل

الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزّوج و كانت خالية من موانع الارث

و ان لم يدخل بها و كذا يرثها الزوج و ان لم يدخل بها أيضا نعم يستثنى من ذلك نكاح المريض الذى ستعرف الكلام فيه بل لو طلقت رجعية توارثا اذا مات احدهما في العدة بخلاف المطلقة البائن فانها لا ترث و لا تورث [1] كالمطلقة ثلاثا و الّتي لم يدخل بها و اليائسة و المختلعة و المبارات لكن لو رجعت بالبذل في العدّة على وجه يمكنه الرّجوع بها بان لم يكن قد تزوّج باختها مثلا ففى لحوق احكام الرّجعى الّتي منها التوارث قوّة كما ان عدم التوارث في الرّجعى اذا صار بائنا بالعارض بالصّلح على اسقاط حق الرّجوع بناء على جوازه او غيره كك أيضا و لا توارث بالموت في عدّة وطئ الشبهة او فسخ النّكاح قطعا

المسألة الثّانية قد عرفت ممّا تقدّم انّ للزّوجة مع عدم الولد الرّبع

و لو كنّ اكثر من واحدة كنّ شركاء فيه بالسّوية و لو كان له ولد منها او من غيرها كان لهنّ الثمن بالسّوية أيضا و كذا لو كانت واحدة لا ينقصن من ذلك و لا يزدن عليه شيئا حتّى لو كنّ ثمانيا او ازيد كما لو طلق المريض اربعا و خرجن من العدّة ثمّ تزوّج اربعا و دخل بهنّ ثمّ طلقهنّ و خرجن من العدّة ثمّ تزوّج اربعا و فعل كالأوّل و هكذا الى اخر السّنة و مات قبل بلوغ السنة في ذلك المرض من غير برء و لم تتزوّج واحدة من النساء ورث جميع المطلقات و غيرهنّ الرّبع او الثمن بالسّوية

المسألة الثالثة اذا طلق واحدة من اربع و تزوّج اخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلقة

في الزّوجات الاوّل كان للأخيرة الّتي لا اشتباه فيها ربع الثّمن مع الولد و الباقى منه بين الاربع بالسّوية بل يقوى تعدية نحو الحكم في الرّبع مع عدم الولد و فيما اذا اشتبهت المطلقة في اثنين او ثلاث خاصّة او في جملة الخمس او كان للمطلق دون الاربع فطلّق واحدة و تزوّج اخرى و حصل الاشتباه بواحدة او اكثر او لم يتزوّج و اشتبه المطلقات بالباقيات


[1] الّا في صورة واحدة و سيشير اليها و هى ما اذا طلقها و هو مريض من غير سؤالها و مات بذلك المرض فانّها ترثه الى سنة مما لم تتزوّج و لكنّه لا يرثها لو ماتت قبله ظم طبا

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست