responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 198

الحق به و ورثه الولد و هو لا يرثه كما ستعرفه إن شاء الله و الحمل فانّه لا يرث بشرط انفصاله حيّا و لو بجناية جان و لم يكن [1] مستقرّ الحيوة نعم لو سقط ميّتا لم يكن له نصيب و ان فرض حركته في بطن امّه حركة حىّ لكن يعزل له قبل ولادته نصيب ذكرين فلو اجتمع معه ح ذكر اعطى الثّلث و عزل له الثلثان او انثى اعطى الخمس او ذو فرضين اعطى النصيب الادنى ان كان ممّن يحجبه الحمل من الاعلى اليه كالزّوجة و ان كان [2] محجوبا به لم يعط شيئا حتّى يتبيّن الحال كالاخوة فان خرج حيّا فذاك و الّا ردّ المعزول الى الورثة على حسب ما تقتضيه قواعد الارث على تقدير عدمه نعم من كان له فرض لا يتغيّر بوجوده و عدمه كنصيب الزّوجة اذا كان معها ولد تعطى كمال نصيبها و امّا الغائب غيبة منقطعة فلا يلحق باسباب المنع لأنّ الأصحّ معاملته معاملة الاحياء في وارثيّته و موروثيّته [3] حتّى يتحقق موته و لو بانقضاء مدّة لا يعيش مثله اليها و كذا من مات و عليه دين فان الاقوى انتقال تركته الى الوارث متعلّقا بها حقّ الدّين و ان كان مستوعبا و اللّه العالم

المقدّمة الرّابعة في الحجب

و قد عرفت انه يكون عن اصل الارث و يسمّى

بحجب الحرمان

و يكون عن بعض الفرض و يسمّى بحجب النقصان و ضابط الاوّل مراعاة القرب او ما نزّله الشّارع منزلته فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان او انثى حتّى انه لا ميراث عندنا لابن ابن مع بنت نعم لا يمنع الابوان في الاولاد و ان نزلوا امّا هم فالاقرب منهم يمنع الابعد كما ان الولد و ان نزل يمنع من يتقرّب با الابوين او باحدهما كالاخوة و بينهم و الاجداد و آبائهم و الاعمام و الاخوال فلا يشارك الاولاد و ان نزلوا ح سوى الابوين و الزّوج او الزّوجة فاذا عدم الابوان و الاولاد فالوارث الاخوة و الاجداد لا غيرهم و ان منع الاخ ولد الاخ و هكذا كلّ اقرب منهم يمنع الابعد و لا يمنع الاجداد شيئا منهم و ان نزلوا كما انّهم لا يمنعون احدا من الاجداد و ان علا و انّما يمنعون من يتقرّب بالاجداد من الاعمام و الاخوال و اولادهم و هكذا الاجداد لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالادنى منهم يمنع الابعد و قد تقدّم ذلك و غيره سابقا و المناسب و ان بعد يمنع


[1] في صدق الحىّ على غير مستقر الحيوة اشكال صدر مدّ ظلّه

[2] او من كان كذا عن خطه ره

[3] سيأتي انّ القول بالطلب اربع سنين في موروثيّته لا يخلو عن قوة ظم طبا

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست