responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 171

منهما حكمه لو كان مستقلّا و كذا يجب الفداء الكامل في الاشتراك باكل الصّيد أيضا و لو اصطاد المحرم طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله بذلك الضّرب كان عليه الجزاء و قيمتان و التعزير و لو اخذ ثدى ظبية فاحتلبه و شرب لبنه لزمه دم و قيمة اللّبن و لو رمى الصّيد و هو حلال فاصابه و هو محرم لم يضمنه كما لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثمّ احرم فقتله اذا لم يتمكّن من الإزالة حال الأحرام و الّا ضمن و كذا لو نصب شبكة للصّيد حلالا فاصطادت محرما او احتفر بئرا كذلك نعم لو لم يقصد الصّيد بما فعل لم يضمن [1]

الثّانى اليد من احرم و معه صيد زال [2] ملكه عنه

و وجب عليه ارساله فلو مات حتف انفه فضلا عمّا لو اتلفه قبل ارساله الممكن له لزمه ضمانه [3] من غير فرق بين [4] الحرم و غيره نعم لو لم يمكنه الإرسال حتّى تلف فلا ضمان على الأقوى و ان كان الأحوط ذلك أيضا و لو لم يرسله حتّى احلّ و لم يكن قد ادخله الحرم فلا شيء عليه سوى الإثم و الأحوط ان لم يكن اقوى ارساله بعد الإحلال اذا كان قد وجب عليه حال الأحرام بان كان متذكّرا فاهمل بل الأحوط ذلك مطلقا و ان كان الأقوى خلافه و لو ارسله من يده مرسل فلا ضمان عليه كمن دفع المغصوب الى مالكه من يد الغاصب و لو ادخله الحرم ثمّ اخرجه اعاده اليه على الأحوط فان تلف قبل ذلك ضمنه و لو كان الصّيد بيده وديعة او عارية او شبههما و تعذر المالك دفع الى وليّه و هو الحاكم او وكيله فان تعذّر فالى بعض العدول فان تعذّر ارسله [5] و ضمن و لو كان الصّيد نائيا عنه حال الأحرام بان كان في منزله او غيره لم يزل ملكه عنه و ح فله البيع و الهبة و غيرهما بل له تملّك الصّيد [6] البعيد بشراء او اتّهاب فضلا عن الدّخول في ملكه بالإرث و لو امسك المحرم صيدا في الحلّ فذبحه محرم اخر ضمن كلّ منهما فداء كاملا و لو كانا في الحرم تضاعف [7] الجزاء ما لم يبلغ بدنة بل و ان بلغ على الأحوط ان لم يكن اقوى و لو كانا محلّين في الحرم لم يضاعف و لو كان الذّابح او الممسك محرما و الاخر محلّا تضاعف الفداء في حقّه دون المحلّ و لو امسك المحرم الصّيد في الحلّ فذبحه المحلّ فيه ضمنه [8] المحرم خاصّة و لو نقل المحرم او المحلّ في الحرم بيضا عن موضعه ففسد بالنّقل و نحوه ضمنه بل الأحوط ان لم يكن اقوى ضمانه ما لم يتحقّق عدم خروج الفرخ منه سليما فلو جهل


[1] يعنى حتّى مع التمكّن من الازالة ظم طبا مدّ ظله العالى

[2] محلّ اشكال ظم طبا دام مجده

[3] يعنى فدائه ظم طبا مد ظلّه العالى

[4] على الأحوط بالنسبة امّا غير المحرم ظم طبا

[5] محلّ اشكال ظم طبا

[6] و ان كان الترك احوط ظم طبا دام ظلّه

[7] بوجوب القيمة ظم طبا مدّ ظلّه العالى

[8] يعنى بالفداء ظم طبا دام مجده

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست