responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 168

و أحوط و تصدّق به لكلّ مسكين مدّان [1] حتّى يبلغ ثلاثين و لا يلزم بالزّائد كما لا يجب عليه الإكمال لو نقص و مع العجز يصوم عن كلّ مدّين [2] يوما فان عجز صام تسعة ايّام

الثّالث الظّبي

و في قتله شاة و مع العجز يدفع عن قدر قيمتها برّا او غيره ممّا يجزى في الكفّارة و ان كان هو افضل و احوط و تصدّق به لكلّ مسكين مدّان [3] و لا يلزم ما زاد على عشرة كما لا يجب عليه الإكمال في النّقصان فان عجز صام عن كلّ مدّين [4] يوما فان عجز صام ثلاثة ايّام و كذا الكلام في الثّعلب و الأرنب على الأصحّ

الرّابع بيض النّعام

و في كسر كلّ بيضة منه ان تحرّك الفرخ فيها بكرة من الإبل و الأحوط بدنة و ان لم يتحرّك الفرخ او لم يكن ففيه ارسال الفحل من الإبل على الإناث منها الصّالحة للحمل بعدد البيض على وجه يحصل الطروقة فما نتج منها فهو هدى و ما لم ينتج فلا شيء عليه و مع العجز فعن كلّ بيضة شاة و مع العجز اطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و الأحوط مدّان و مع العجز صيام ثلاثة ايّام و لا فرق بين الكسر بنفسه او بدابّته كما انّه لا فرق بين الكسر خاصّة و بين الأكل نعم لو كسر بيضه مثلا فيها فرخ ميّت لم يلزمه و كذا لو كانت فاسدة بل و كذا لو كسرها فخرج فيها فرخ فعاش و الظّاهر انّ مصرف هذا الهدى مساكين الحرم كغيره من الجزاء في ذلك الوقت و لا يجب ان يتأخّر للتّربية

الخامس بيض القطا

بل و الحجل و الدّراج و في كلّ واحدة منه اذا تحرّك الفرخ فيها بكرة من الغنم اى صغيرة منه و الأولى ان تكون من المعز و الأحوط مخاض من الغنم الّتي من شانها ان تكون حاملا و قبل التّحرّك اولا فرخ فيه ارسال الفحل في الاناث من الغنم بعدد البيض كما سمعته في بيض النّعام فما نتج فهو هدى و مع العجز فعليه لكلّ بيضة شاة فان لم يجد اطعم لكلّ بيضة عشرة مساكين فان لم يجد صام عن كلّ بيضة ثلاثة ايّام كما في بيض النّعام

الفصل الرّابع فيما لا بدل له بالخصوص

و هو خمسة اقسام أيضا

الأوّل الحمام

و هو اسم لكلّ طائر يهدر و يعبّ في الماء و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط في المطوّق من الطّير عدا القطا و الحجل و الدّراج و ان لم يهدر و يعبّ في الماء و على كلّ حال ففى قتل المحرم الحمامة في الحلّ شاة و المحلّ في الحرم درهم و الاحوط القيمة مع فرض زيادتها عليه و في فرخها للمحرم في الحلّ حمل و الأولى ان يكون ذكرا من الضّان قد مضى له اربعة اشهر بل اولى من ذلك ان يمضى له ستّة


[1] على الأحوط و الأقوى كفاية مدّ واحد ظم طبا دام ظلّه العالى

[2] بل عن كلّ مدّ ظم طبا مدّ ظلّه العالى

[3] على الأحوط ظم طبا دام مجده

[4] بل عن كلّ مدّ ظم طبا مدّ ظله العالى

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست