responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 166

الواسع الى جنب الجبل عن يمينك حين تاتى احد فتصلّى فيه فمن عنده خرج النّبيّ(ص)الى احد حين لقى المشركين فلم يبرحوا حتّى حضرت الصّلاة فيه ثمّ حين ترجع تصلّى عند قبور الشّهداء(ره)ما كتب اللّه لك ثمّ امض على وجهك حتّى تاتى مسجد الأحزاب فتصلّى فيه و تدعو فيه فانّ رسول اللّه(ص)دعا فيه يوم الأحزاب و قال يا صريخ المكروبين و يا مجيب دعوة المضطرّين و يا مغيث الملهوفين اكشف همّى و كربى و غمّى فقد ترى حالى و حال اصحابى و الظّاهر انّ هذا المسجد هو مسجد الفتح لأنّ فيه دعا للنّبىّ(ص)يوم الأحزاب فاستجاب اللّه تعالى له بالفتح على يدى امير المؤمنين(ع)و سيّد الوصيّين بقتله عمرو بن عبد ودّ و انهزام الأحزاب و هو الّذي يسمّى بمسجد الفضيخ [1] بل هو الّذي ردّت فيه الشّمس لأمير المؤمنين (عليه السلام) حتّى صلّى العصر حين فاته الوقت بسبب يوم النّبيّ(ص)في حجره فلمّا فرغ من الصّلاة انقضت انقضاض الكوكب و ينبغى أيضا ان تاتى مقام جبرئيل و هو تحت الميزاب و ليقل اى جواد اى كريم اى قريب اى بعيد اسالك ان تصلّى على محمّد و اهل بيته و ان تردّ علىّ نعمتك و هذا المقام من خواصّه لا تدعو فيه حائض بدعاء الدّم الا رأت الطّهر فيه و كذا يستحبّ زيارة ابراهيم ابن رسول اللّه(ص)و عبد اللّه بن جعفر و فاطمة بنت اسد و جميع من بالبقيع من الصّحابة و التّابعين و لا اشكال في استحباب المجاورة بالمدينة من حيث نفسها و الّا فقد يكون فيها ما يحرم معه مجاورتها و اللّه العالم

الفصل الثّانى لا كفّارة [2] فيما جاز صيده

كصيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ في الماء او يتولّد كذلك و الدّجاج الحبشى الّذي يمكن عدم كونه من الصّيد لعدم امتناعه و كذا لا كفّارة و لا حرمة في ذبح النّعم و اكلها و لو توحّشت بخلاف الوحشى فانّه يحرم و يجب به الجزاء و ان استانس و كان مملوكا و لا كفّارة أيضا في قتل السّباع ماشية كانت او طائرة ارادتك او لم تردك الّا الأسد فانّ على قاتله في الحرم كبشا اذا لم يرده بل و ان كان ارادة و كان في غير الحرم على الأحوط ان لم يكن اقوى بل الأحوط و الأقوى عدم جواز قتل شيء من السّباع اذا لم يرده بل و سباع الطّير مع عدم ايذائهنّ في الحرم و المتولّد بين جنسين يتبع الاسم ان كان و الّا فقتله حرام على المحرم و ان لم يكن ممتنعا اذا لم يرده و لا باس بقتل العقرب و الفارة و الحيّات [3] خصوصا الأسود الغدر


[1] مسجد الفضيخ غير الأحزاب ظم طبا دام ظلّه

[2] مسائل الكفارات و الصيد و الاحصار نادرة الوقوع جدّا و غير النادرة منها بين ما ذكر سابقا و بين ما لا يحتاج الى الحاشية و اللّه تعالى هو العالم صدر دام ظلّه

[3] الأحوط الاقتصار في قتل غير الأفعى و الأسود الغدر من الحيات على صورة ارادة الايذاء ظم طبا مدّ ظلّه

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست