responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 152

الأحوط و صرف الباقى في الأهداء و الصّدقة [1] و الأفضل الأعدل مراعاة التّثليث بين الثّلاثة بل الأحوط عدم قصور الهدية و الصّدقة عن الثلث بخلاف الاكل فانّه يكفى المسمّى و يفعل بما بقى من الثّلث ما شاء و لو اخلّ بثلث الصّدقة و الهدية ضمنه على الأحوط و ان كان احدهما للاخر فضلا عن كونه للأكل امّا ثلث الأكل فلا ضمان عليه و لو اتلف الهدى بعد الذّبح ضمن شيئا للهدية و شيئا للصدقة و الأحوط الثلثان و احوط منه ضمان الجميع كما انّ الأحوط ملاحظة الفقر في ثلث الهدية فضلا عن ثلث الصّدقة و ان كان الأقوى عدم اعتبار الفقر في مصرف الهدية

السّابع لا يخرج هدى القران عن ملك سائقة بشرائه

و اعداده و سوقه لأجل ذلك قبل عقد الأحرام به فله ابداله و ركوبه و نتاجه و التّصرّف فيه بالمتلف و غيره نعم متى اشعره او قلّده عاقدا به الأحرام او مؤكّدا به التّلبية العاقدة وجب نحره او ذبحه و لا يجوز له ابداله و لا التصرّف فيه بما يمنع من نحره و ان بقى هو على ملكه أيضا بل يجوز له التصرّف فيه بالرّكوب و نحوه ممّا لا يمنع من نحره و نتاجه له و ان وجب عليه ذبحه معه أيضا و كذا لو عينه بالنّذر تعيّن و ان لم يشعره او يقلّده لكن لو تلف من غير تفريط لم يضمنه بخلاف ما لو كان النّذر مطلقا و عيّن [2] الفرد وفاء له و ان قال هذا ما على من النّذر على الأحوط و الأصحّ و يذبح او ينحر هدى القران بمنى إن كان قد سيق بعقد احرام الحجّ و ان كان لإحرام العمرة نحر او ذبح بمكّة و الأفضل بل الأحوط الحرورة منها و من نذر ان ينحر بدنة او هديا او نحوهما ممّا هو ظاهر في ارادة ذلك بمكّة فان عيّن موضعا وجب و ان أطلق نحرها بمكّة و الأولى [3] الحرورة منها امّا مع اطلاق نذر الذّبح و النّحر ذبحه في اىّ مكان شاء مع عدم الانصراف الى مكان مخصوص و لو هلك هدى القران بدون تفريط و كان قد ساقه تطوّعا لم يجب اقامة بدله في الأصحّ نعم لو كان مضمونا بان كان واجبا [4] اصالة لا بالسّياق وجوبا مط وجب اقامة بدله و لو عجز هدى السّياق بعد اشعاره او تقليده عن الوصول الى المحلّ ذبح او نحر في محلّه و صرف على مستحقّه فان لم يمكن ذبح او نحر و علّم على انّه هدى بكتابة او بتلطيخ النّعل او نحو ذلك ممّا يدلّ على انّه مذكّى ليؤكل و لا يجب عليه ابداله الّا ان يكون مضمونا عليه بنذر مطلق او كفّارة فيجب بدله في محلّه مع ذلك على


[1] جواز اعطاء كلّه صدقة لا يخلو عن قوّة و ان كان الأحوط التثليث ظم طبا دام ظلّه العالى

[2] هذا اذا كان المنذور الذّبح او النّحر و اما اذا نذر ان يسوق هديا فعيّنه في فرد لم يضمن لحصول الوفاء بمجرّد السوق و كذا الحال في الفروع الآتية ظم طبا مدّ ظلّه العالى

[3] بل الأحوط ظم طبا دام مجده

[4] بأن كان نذر نذرا او كفّارة ظم طبا مدّ ظلّه

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست