responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 138

بمسمّاه الّذي هو الاخذ من شعر الرّأس او الشّارب و اللّحية او الحاجب او الأظفار بحديد او سنّ او نحو ذلك و ان كان الأولى له الأخذ من جميع جوانب شعر رأسه مبتدءيا بالنّاصية منه و من اللّحية و الشّارب و الأظفار و لا يجوز له حلق جميع الرّأس بدل التّقصير فلو فعل كفّر بدم شاة على الأحوط ان لم يكن اقوى بل الأحوط ذلك حتّى في النّاسى و الجاهل بل الأحوط له التّقصير بغير ذلك نعم لا دم عليه بحلق بعض الرّأس و ان كان الأحوط له عدم الاجتزاء به عن التّقصير و كذا لا دم عليه بحلق جميع الرّأس بعد التّقصير فضلا عن البعض بل و لا اثم و ان كان [1] الأحوط له تركه و لو ترك التّقصير حتّى اهل بالحجّ سهوا صحّت متعة و كفّر بدم شاة على الأحوط ان لم يكن اقوى [2] و لو كان من عمد و لو لجهل بطلت متعته و صار حجّ افراد فيعتمر بعده و الأحوط له استيناف الحجّ من قابل و لو جامع عامدا قبل التّقصير فالأحوط ان لم يكن اقوى بدنة نعم اذا قصّر المتمتّع في عمرته حلّ له كلّ شيء حتّى النّساء و ان لم يطف طوافهنّ لما عرفت [3] من عدم وجوبه فيها على الأصحّ و الأحوط اجتنابهنّ حتّى يفعله مع ركعتيه و يستحبّ له التشبّه بالمحرمين بعد التّقصير كما انّه يستحبّ لأهل مكّة ذلك ايّام الحجّ و اللّه العالم

الثّانى في الحجّ

[افعال الحج]

و اوّل افعاله

الأحرام

بل هو من اركانه يبطل بتركه عمدا على حسبما عرفته في العمرة و ابتداء وقته لغير المتمتّع اوّل اشهر الحجّ و يمتدّ الى ان يتضيّق وقت الوقوف بعرفة و للمتمتّع اذا فرغ من عمرته و يمتد كك نعم افضل اوقاته يوم التّروية و هو اليوم الثّامن من ذي الحجّة بل هو احوطها و افضله لغير الإمام عند الزّوال منه بعد صلاة الظّهر فالعصر ففريضة مقضيّة و ان كان لا بأس بوقوعه قبل الزّوال بعد نافلة الستّ او الأربع او الأثنين و المجاور [4] بمكّة يستحبّ له الأحرام من اوّل ذي الحجّة او ثانيه اذا كان ضرورة و الّا فبعد مضىّ خمسة ايّام و الّا فيوم التروية كالمتمتّع و على كلّ حال فقد عرفت سابقا انّ محلّ الأحرام الحجّ التمتّع مكّة و لا يجوز ايقاعه في غيرها اختيارا و افضلها [5] المسجد عند المقام اوّلا في الحجر و لو نسى الأحرام به منها حتّى خرج الى منى او عرفة رجع اليها فان تعذّر احرم من موضعه و ضيق الوقت عن اختيارى عذر و تجب فيه النيّة على حسبما سمعته في احرام العمرة الّا انّ الّذي يقصده هنا احرام الحجّ دونها فلو نسى و احرم لها اعاد


[1] لكن لأجل التوفير للواجب عند بعضهم المستحب عندنا لا من حيث هو ظم طبا دام ظلّه العالى

[2] الاستحباب لا يخلو عن قوة ظم طبا

[3] و عرفت عدم ترك الاحتياط فيه صدر مدّ ظلّه العالى

[4] و كذا اهل مكّة و المراد بالمجاور من انتقل فرضه عن التمتع كما هو الظّاهر من الأخبار ظم طبا مدّ ظلّه

[5] قد مرّ انّه الأحوط صدر دام ظلّه العالى

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست