responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 133

الطواف الفريضة نعم ينبغى تاخيرهما عنها اذا كانتا لطواف النّافلة و ان كانت الكراهيّة فيها أيضا خفيفة بل لا ينبغى ترك الطّواف في هذه الأوقات لذلك و يجب على الأحوط و الأقوى مع الاختيار و وجوب الطّواف ايقاعهما في مقام ابراهيم(ع)حيث هو الان لا حيث كان على عهد رسول اللّه(ص)و المراد من مقام ابراهيم(ع)الصّخرة الّتي عليها اثر قدمه و من الصّلاة فيه الصّلاة عندها فلو صلّى متباعدا عنها على وجه لائق عندها لم يصحّ بل الأقوى و الأحوط اعتبار كون ذلك في جهة الخلف فلو صلّى امامها او في احد جانبيها لم يصحّ و ان كان متّصلا بها بل الأولى استقباله ايّاها بوجهه نعم لو تعذّر ذلك عليه او تعسّر لزحام او غيره و قد ضاق عليه الوقت صلّاهما حيثما تمكّن من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب على الأحوط و لو نسأهما وجب الرّجوع لفعلهما فيه مع الإمكان و ان شقّ عليه لخروجه من البلد فحيثما شاء من البقاع و الأحوط اعتبار تعذّر الحرم مع ذلك و احوط [1] منه الاستنابة في فعلهما [2] فيه مع ذلك و لو مات النّاسى لهما قضاهما الوليّ عنه و الأقوى جواز قضاء غير الوليّ و الجاهل و العامد [3] كالنّاسى و لا يبطل شيء من الأفعال المتأخّرة بتركهما حتّى مع العمد على الأصحّ و امّا طواف النّافلة فيجوز صلاتهما حيث شاء من المسجد بل و البلد [4] و غيره بل الظّاهر جواز تركهما و اللّه العالم

الثّالث من افعال عمرة التمتّع الى الحجّ السّعى

و هو ركن فيها أيضا يبطل الحجر بتركه عمدا على حسبما سمعته في الطّواف و لو تركه ناسيا وجب عليه الإتيان به و لو بعد خروج ذي الحجّة فان خرج عاد اليه بنفسه فان تعذّر عليه بل او شقّ استناب فيه و لا يحلّ من اخلّ به حتّى يأتي به كملا بنفسه او نائبه بل الظّاهر لزوم الكفّارة لو ذكر ثمّ واقع و الجاهل كالعامد على الأقوى و فيه أيضا بحثان

الأوّل في السّنن

قبله و بعده و فيه يستحبّ بعد الفراغ من ركعتى الطّواف و ارادة الخروج الى الصّفا تقبيل الحجر و استلامه فان لم يتمكّن فالإشارة اليه و الاستقاء بنفسه من زمزم دلوا او دلوين و ليشرب منه و ليصبّ على رأسه و ظهره و بطنه و يقول و هو مستقبل الكعبة اللهمّ اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كلّ داء و سقم و ليكن ذلك من الدّلو الّذي بحذاء الحجر بل الأولى استلام الحجر قبل الشّرب و بعده عند خروجه


[1] هذا الاحتياط لا يترك صدر دام ظله العالى

[2] و ان كان الأقوى ح التخيير بين الاستنابة و فعلهما حيث شاء ظم طبا مد ظله

[3] الأحوط في العامد بعد عمله عمل الناسي ان يأتى بهما في المقام مهما تمكّن و أحوط منه اعادة الحجّ أيضا و كذا الجاهل المقصّر في تصحيحهما نعم الجاهل بأصل وجوبهما كالنّاسى ظم طبا مد ظله العالى

[4] في جواز الاتيان بهما في غير مكّة اشكال الّا اذا قصد القربة الاحتمالية ظم طبا دام ظله العالى

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست