نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا جلد : 5 صفحه : 322
حماية الأراضى المنبتة:
إذا أحاط شخص ما بقطعة من الأرض تنبت فيها أعشاب بعد المطر بسور أو ببعض العلامات فى داخل أرض خاصة بقبيلة أخرى فلا يسوغ القانون للآخرين التدخل فى هذا الموضوع.
و إذا لم يراع أحد منهم هذا النظام- عمدا أو جهلا- فالشخص الذى أحاط المكان بالسور أو العلامات له أن يؤاخذ ذلك الرجل وفق أحكام القانون، و له الحق أن يصادر و أن يستولى على الحيوانات التى تركت فى داخلها لترعى.
و إذا دخل فى هذا المكان خيل أو حيوانات أخرى بدون علم أصحابها فيمسك صاحب هذه الأراضى هذه الحيوانات و يحتفظ بها و عند ما يأتى صاحبها يسلمها له بعد ما يأخذ منه ما يستطيع عليه باسم «طراصه».
و إذا دخل إنسان من قبيلة أخرى فى مثل هذا المكان لرعى حيواناته عدة ساعات فلا يقال شىء لمثل هؤلاء الأشخاص من قبل صاحب المكان.
و لما كانت فى مواسم الصيف كل الأماكن معشوبة فالحيوانات ترعى خارج حدود مثل هذه الأماكن و لكن عند ما تقل الأمطار فى أيام الصيف و تجوع الحيوانات فأصحاب الأماكن المسورة يدخلون حيواناتهم فى داخلها حيث ترعى و هكذا يدبرون أمور مواشيهم بهذه الطريقة.
حتى الناس الذين لا يملكون الحيوانات و لهم أراضى مسورة يحافظون على ما فى داخلها من أعشاب إلى أن تجف ثم يحصدونها و يقطعونها و يجعلونها أحزمة ثم يبيعونها لأهالى البلاد المجاورة. و طريقة معيشة مثل هؤلاء العربان الذين لا يملكون المواشى تتم عن طريق التجارة بمثل هذه الأشياء.
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا جلد : 5 صفحه : 322