responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 7

المقابلة يصير المراد من الحليّة الصّحة لا اللّزوم‌

ثمّ على فرض أن يكون المراد من الحلّية حلّيّة جميع التصرّفات إلّا أنّ مع الشّك في ثبوت الحلّيّة بعد الفسخ لا يمكن التمسّك بإطلاقها لأنّه من قبيل التمسّك بالإطلاق مع الشكّ في المصداق لأنّ الفسخ لو كان مؤثّرا لكان هنا رافعا و مزاحما مع أصل الحلّيّة و هذا بخلاف نحو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فإنّ الفسخ ثمّة لا يرفع موضوع وجوب الوفاء الّذي هو الالتزام بالمعنى المصدري و إنّما يرفع العقد الّذي هو اسم المصدر‌

و توضيح ذلك أنّ القيود الرّاجعة إلى الموضوع يمكن أن يكون الحكم بالنّسبة إليها مطلقا و مقيّدا و أمّا حالات نفس الحكم فلا يمكن أن يكون الحكم بالنّسبة إليها مطلقا أو مقيّدا فضلا عن أن يكون مطلقا أو مقيّدا بالنّسبة إلى رافعه و طارده و نظير ذلك ملاحظة الأحكام الثّابتة للأشياء بعناوينها الأوليّة مع الأحكام الثّابتة لها بعناوينها الثّانويّة فإنّ إباحة الماء لها إطلاق بالنّسبة إلى اشتراط ترك شربه في ضمن عقد لازم من حيث ذات الاشتراط أي من حيث إنّه فعل من أفعال المكلّف كإطلاقها بالنّسبة إلى سائر أفعاله و أمّا من حيث أثره فلا يمكن أن يكون لها إطلاق لأنّ أثر الاشتراط رافعيّة الإباحة و الإباحة لا إطلاق لها بالنّسبة إلى وجودها و عدمها‌

و السرّ في ذلك أنّ المحكوم ليس ناظرا إلى نفسه فضلا عن أن يكون مطلقا بالنّسبة إلى حاكمه و في مقامنا هذا الفسخ لو كان مؤثّرا لكان رافعا لأصل الحلّيّة و لا إطلاق لها بالنّسبة إلى رافعها بخلاف تأثير الفسخ في حلّ العقد فإنّه لا يزاحم وجوب الوفاء و لا موضوعه الّذي هو التّعقيد و إنّما يرفع العقدة الحاصلة من فعل العاقد فيمكن التمسّك بإطلاق أَوْفُوا في رفع هذا الشكّ‌

و هذا هو السّر في تخصيص المصنف هذا الإشكال بأحلّ اللّٰه البيع و أمثاله دون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و بالجملة بعد الفسخ نشكّ في حلّية التصرّف كالشّك في حلّية أكل المال بالتجارة عن تراض فالتمسّك بعقد المستثنى في هذه الآية لا يفيد أيضا لرفع الشّكّ عن تأثير الفسخ‌

قوله (قدّس سرّه) و منها قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إلى آخره

تقريب الاستدلال بعقد المستثنى منه يتوقّف بعد الفراغ عن كون المراد من الأكل فيه هو التملّك لا الازدراد على أن يكون المراد بالباطل هو ما يسمّى باطلا عرفا و أن يكون العرف مع الشّك في أنّ بالفسخ يمكن التملّك أم لا حاكما بالبطلان‌

و بعبارة أخرى يتوقّف الاستدلال على أمرين الأوّل أن يكون نظر العرف متّبعا في في تعيين المصداق و الثّاني أن يكون حاكما بأن ما لم يعلم كون الفسخ سببا للتملّك أن يكون التملّك باطلا و كلاهما ممنوعان أمّا الأوّل فلأنّ نظرهم متّبع في تعيين المفاهيم لا المصاديق إلّا أن يكون تعيين المصداق راجعا إلى تعيين المفهوم و أمّا الثاني فلعدم حكمهم في مورد الشّك في كون شي‌ء سببا مملّكا بعدم كونه مملّكا و باطلا لشكّهم في السّبب فكيف يحكمون بعدم المسبّب‌

و نظير هذا التقريب للاستدلال استدلال المصنف في أوّل باب البيع بأدلّة المعقود في مورد الشكّ في الأسباب مع إقراره بأن الأسماء و عناوين العقود كالبيع و الصّلح و الهبة إنّما هي موضوعة للمسبّبات دون الأسباب فقال و أمّا وجه تمسّك العلماء بإطلاق أدلّة البيع و نحوه فلأنّ الخطابات لمّا وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع و شبهه في الخطابات الشّرعيّة على ما هو الصّحيح‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست