responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 274

و إن كان في الواقع معلّقا و أمّا عدم اجتماعه مع الإشكال الأوّل فلأنّ الإشكال الأوّل هو أنّه مع قصد البيع عن الأب كيف يقع لنفسه فلا يرد إشكال التّعليق و هو إن مات مورّثي فقد بعتك لأن مرجعه إلى أنّه قصد البيع لنفسه‌

و أما الإشكال الثّالث فهو الإشكال المعروف الوارد على التشريع و حاصله في المقام أنه مع اعتقاده بأنّ المال لأبيه كيف يقصد المعاوضة الحقيقيّة و قد أجبنا عنه في بيع الغاصب بأنّ البناء على أمر يعتقد خلافه بمكان من الإمكان ثم إنّ المصنف (قدّس سرّه) أجاب عن الإشكال الأوّل بأن قصد نقل الملك عن الأب لا يضرّ بوقوعه لنفسه لأنّه و إن قصد عن أبيه إلّا أنّه قصده من حيث كونه مالكا ففي الحقيقة قصد النقل عن المالك أي الحيثيّة في المقام تقييديّ و الموضوع هو الأب المالك‌

و لكنّك خبير بأنّ الحيثيّة التقييديّة لا يمكن الالتزام به في الموضوعات الشخصيّة لأنّ الفرد الخارجي غير قابل للتعدّد فتقييده ممتنع فالأب إذا كان هو الّذي بيع عنه فهو ملحوظ بخصوصيّته و توصيفه بأنّه المالك حيثيّة تعليليّة و الحيثيّة التّعليليّة لا أثر لها لاتّحاد المنشأ و المجاز و بالجملة النّزاع في أنّ الحيثيّة تقييديّة أو تعليليّة إنّما هو في الأحكام الكليّة المتعلّقة بالعناوين كتعلّق الأمر بالصّلاة و النهي بالغصب فيقع النزاع في أن متعلّق الحكمين هو المعنون و العنوان جهة تعليليّة أو نفس العنوان و تعلّقه بالمعنون إنّما هو لانطباق العنوان عليه و أمّا لو تعلّق حكم أو إشارة بشخص خاص مع اتصافه بعنوان كوجوب إكرام زيد العالم أو الاقتداء بعمرو العادل فلا شبهة في أنّ الحيثيّة تعليليّة فإذا قصد نقل المال عن أبيه فلا يمكن أن يقال إنّ المقصود هو النّقل عن المالك و لو عنون أباه بالمالك‌

نعم أصل الإشكال غير وارد لأن قصد نقل المال عن شخص معيّن مع إيقاع التبديل بين المعوّض و العوض الشّخصيين لا يضرّ بوقوع المعاملة عن مالكيهما و لذا لو اشترى من شخص بتوهم أنّه زيد فبان كونه عمرا يقع المعاملة بينه و بين عمرو‌

و بالجملة هذا الإشكال المختصّ بما إذا باع عن أبيه لا وقع له في العوض و المعوّض الشّخصيّين و أمّا الإشكال المختص بما إذا باع لنفسه مع اعتقاده بأنّه لغيره فهو التّعليق في المعنى و الجواب عنه أنّ التّعليق الواقعي لا يضرّ مع التّنجيز في الصورة هذا مضافا إلى أنّه لو كان هناك تعليق فهو في الحكم الشّرعي لا في المنشأ لا صورة كما هو ظاهر و لا معنى لأنّ المعتقد بحياة أبيه لا يصدر البيع عنه لنفسه إلّا بفرض المال مال نفسه إمّا بالمشارفة و إمّا بالادّعاء و نحوه كالغاصب و إلّا يكون سفيها ثم إنّه بعد الفراغ عن صحّة الصورتين فهل تصحّان مطلقا أو مع الإجازة أو تفصيل بينهما و الحقّ هو الأخير‌

أمّا الصورة الأولى فتوقّفها بقسميها على الإجازة واضح لأنّه باع عن المالك أو عن أبيه فلم يسند المعاملة إلى نفسه فيتوقّف وقوعها عن نفسه على الإجازة حتى تستند إليه الّذي هو المالك حقيقة و مجرّد الرّضا بأصل التّبديل لا يكفي في الطّيب و الرّضا المعتبر من المالك بعنوان أنّه مالك و ذلك لأنّ مقتضى قوله عزّ من قائل إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله ع لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه و إن كان كفاية رضا المالك و طيب نفسه و لو مع اعتقاده بأنّ المال لغيره و لكن بمناسبة الحكم و الموضوع يستفاد منهما أنّ ذات الرّضا و الطّيب بما هو ليس موضوعا للحكم فإن احترام ماله و توقّف التصرّف فيه على إذنه يناسب أن يكون إذنه بما أنّه مالك دخيلا في جواز التصرّف‌

و معلوم أن الطّيب‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست