responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 273

في الصّحة و الأقوى كونه كذلك لأنّ الأحكام تدور مدار موضوعاتها واقعا و كونها منوطة بالعلم بها يتوقف على دليل نعم ولاية العبد ليست في الظّهور كولاية سائر الأولياء فإنّه بعد ما دلّ الدّليل على حجره و عدم قدرته على شي‌ء يشكّ في خروجه عن العجز بمجرّد إذن المولى واقعا مع عدم علمه به و كون إعطاء الإذن من آثار سلطنة المولى لا ينافي فساد بيعه لاعتبار علمه برفع الحجر‌

و بالجملة فكما أنّ العجز في امتثال الخطابين المتزاحمين لا يتحقّق إلّا مع العلم بهما فكذلك القدرة لا تتحقّق للعبد إلّا بوصول الإذن إليه لعدم صدق كونه قادرا مع عدم العلم بها و لكن الأقوى عدم الفرق بين القدرة و الوكالة و الولاية في أنّ العلم في كلّ منها طريقيّ‌

هذا مع أنّ الّذي يهوّن الخطب أنّ العبد و إن لم يصر قادرا شرعا بالإذن الواقعيّ إلّا أنّه ليس كالصبيّ و المجنون مسلوب العبارة فيكون بيعه لمولاه من أفراد الفضوليّ فيتوقّف على إجازة المولى كما أنّه لو باع مال غير المولى يتوقّف صحّة بيعه على إجازة صاحب المال و المولى كما أنّه لو قلنا بموضوعيّة العلم في جميع أنحاء الولاية فمع عدم العلم بها يدخل البيع في الفضولي و لكن احتمال موضوعيته في باب ولاية الأب و الجد و الحاكم الشّرعي و القيّم ضعيف فعلى القول ببطلان الفضولي يصحّ هذا البيع لخروجه عنه بالإذن الشّرعي أو المالكيّ و في هذه الصّورة لا يتوقّف الصّحة على الإجازة لأنّ الإذن السّابق لا يقصر عنها‌

و الصورة الثّانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا و الأقوى صحّته و عدم توقّفه على الإجازة أمّا صحّته فلأنّ قصد بيعه لنفسه لغو بعد أن أوقع التبديل بين طرف الإضافة المالكيّة و الطّرف الآخر و أمّا عدم توقّفه على الإجازة فلأنّ الإذن السّابق لا يقصر عن الإجازة‌

و بالجملة لو كان القصد لنفسه منافيا لقصد المعاوضة فلا ينفعه الإجازة اللّاحقة و لو كان لغوا فيكفي لصحّته الإذن السّابق و الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا و هذا على قسمين الأوّل أن يبيع عن المالك مع اعتقاده أنّ المالك أبوه بأن يطبق المالك على أبيه و الثّاني أن يبيع عن شخص أبيه و الفرق بينهما كالفرق بين الوصف و الإشارة أمّا القسم الأوّل فلا إشكال في صحته لأنّه قصد البيع عن مالك المال فأوقع التّبديل بين الملكين و تطبيق المالك على الأب لا يضرّ بصحّة المعاملة و وقوعها لنفسه إنّما هو لكونه أحد طرفي الإضافتين و هو المالك واقعا إنّما الإشكال في القسم الثّاني و الصّورة الرّابعة و هي أن يبيع لنفسه و كلّ منهما يختصّ بإشكال لا يجري في الآخر و إن توهّم بعض ورود الإشكال المختصّ بالصّورة الرّابعة على القسم الثّاني أيضا على ما نقله المصنف عن النّهاية و الإيضاح‌

و حاصل إشكالهم على ما إذا قصد بيع ماله عن أبيه هو أنّه قصد البيع عن أبيه لا عن نفسه فلو انكشف كون المال لنفسه فكيف يصحّ المعاملة و تقع له بمجرد كونه في الواقع له هذا مع أنّ هذا البيع و إن كان منجّزا في الصورة إلّا أنّه معلّق واقعا و التقدير إن مات مورّثي فقد بعتك هذا مضافا إلى أنّه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أنّ المبيع لغيره‌

و لا يخفى أنّ الإشكال الثّاني مع أنّه لا صغرى له و لا كبرى في المقام لا يجتمع مع الإشكال الأوّل أمّا عدم الصغرى فلأنّ المفروض أنّ الوارث يظنّ حياة أبيه و يبيعه أيضا عن أبيه فكيف يكون تقدير هذا البيع إن مات مورثي فقد بعتك بل هذا التّعليق المعنوي يجري في خصوص ما إذا باع لنفسه مع ظنّه بحياة مورّثه‌

و أمّا عدم الكبرى فلأنّ التّنجيز صورة كاف في صحّة المعاملة‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست