responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 272

كل من له ربط بالعقد يجب وفاؤه به إلّا أن محلّ الرّجوع إلى حكم العام أو الخاصّ إنّما هو في مورد الشكّ بالنسبة إلى عمود الزّمان كالشكّ بعد زمان الأوّل في البيع الغبني بأنّه محكوم حكم الخيار أو بحكم العام لا فيما كان المخصّص من الزّمانيّات كما إذا خصّص وجوب الوفاء بالعقود بمورد خاصّ و شكّ في أنّ هذا هو المورد الخاصّ أو غيره‌

ثمّ لا يخفى أنّه لو قلنا بأنّ المقام من موارد الرّجوع إلى عموم العام فلا يمكن أن يعارض بدليل السّلطنة و اعتبار الطّيب لأنّ معنى وجوب الوفاء بالعقد هو لزومه عليه قهرا و وجوب الالتزام بآثاره شرعا‌

و حاصل الكلام أنّه لا يمكن تصحيح البيع الشّخصي لمن لا يملكه سيّما إذا قصد البيع لنفسه لأنّه لو صحّ له فلا يمكن وقوعه للمالك الأصيل إذا أجاز مع أنّه لا إشكال في وقوعه له إذا أجاز قبل بيعه من البائع لأنّ معنى وقوعه للبائع أنّه قصد خروج المال عن ملكه بعد فرض نفسه مالكا بالأوّل و المشارفة فهو في الحقيقة يوقع المبادلة بين ملكه بما هو ملكه و بين ملك الطرف فالمالك الأصيل أجنبيّ عن العقد و لا يمكن قياسه على الغاصب لأنّه بعد سرقة الإضافة يوقع المبادلة بين ملكي المالكين و لا يلاحظ شخص نفسه إلّا على نحو الدّاعي بل المقام نظير البيع الكلّي في إجراء البائع المعاملة على ملك شخصه‌

و بالجملة الأمر يدور بين أن يجعل البائع أجنبيا أو الأصيل و المفروض أنه يقع للأصيل إذا أجاز فلا مناص عن جعل البائع أجنبيّا و يكون كمجري الصّيغة و على أيّ حال فقد ظهر ممّا ذكرنا من صدر المبحث إلى هنا أنّه لا فرق بين تحقّق الملك للبائع بالشّراء و تحقّقه بالإرث‌

نعم هناك فرق بينهما من جهة أخرى و هي أنّ الوارث حيث إنّه يقوم مقام مورّثه فله الإجازة لا من باب أنّه ملك ما باعه بل من باب أنّه هو المورّث فيكون حكمه حكم المالك الأصيل في نفوذ إجازته قبل بيعه من البائع و حكمه حكم نفس المورّث لو أجاز حال حياته نعم لو قلنا بأن في مسألة من باع ثمّ ملك بالشّراء لا يصحّ الإجازة من المالك الأصيل لعدم إمكان الجميع بين قابليّة انتساب العقد إلى كلّ من المالك و البائع فالوارث في المقام أيضا ليس له الإجازة من باب قيامه مقام مورّثه بل هو من أفراد من باع شيئا ثمّ ملك فالفرق بينهما لا وجه له فتأمّل في أطراف الكلام جيّدا‌

[المسألة الثّالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف]

قوله (قدّس سرّه) المسألة الثّالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف إلى آخره

لا يخفى أن ربط هذه المسألة بالمسألتين السّابقتين منوط بما ذكرنا في الجهة الثّالثة من الجهات الرّاجعة إلى شرائط المجيز و هو أنّ عدم جواز تصرّف المجيز حال العقد إمّا واقعيّ و إمّا خياليّ و نقّحنا الواقعيّ في ضمن مسألتين فإنّ عدم جواز التصرّف واقعا إمّا لتعلّق حق الغير بالمال و إمّا لعدم كونه مالكا فبقي حكم الخيالي و هو على صور أربع لأن اعتقاد عدم جواز التصرّف المنكشف خلافه إمّا لعدم الولاية فانكشف كونه وليا و إمّا لعدم الملك فانكشف كونه مالكا و على كلا التقديرين فإمّا يبيع لنفسه أو عن المالك‌

فالصّورة الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا و الظّاهر من المصنف (قدّس سرّه) صحّتها من دون توقّف على إجازة المالك و لا يخفى أنّ الولاية على قسمين إجباريّة و اختياريّة و الإجباريّة إمّا بموهبة من اللّٰه سبحانه كولاية الأب و الجدّ و إمّا بموهبة من المخلوق كولاية العبد المأذون من قبل المولى في التّجارة و الاختياريّة كولاية القيّم على الصّغار و الوكيل‌

ثم لا يخفى أنّ صحّة هذه المعاملة و فسادها مبنيان على أن يكون العلم بالولاية أو الالتفات بالوكالة طريقيّا أو موضوعيّا فلو قلنا بالطّريقيّة فلا إشكال‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست