responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 76

كان في الجنابة اشدّ و كذا في استعماله في الوضوءات و الأغسال الغير الرافعة و إن كان ضعيفاً.

المبحث الرابع: في كيفية التطهير بالماء الجاري

و نحوه مما لا ينجس الّا بالتغيير فيكفي استيلائه على المتنجس مع زوال العين و لا حاجة فيه الى جريان الماء من جزء الى جزء آخر، بل يكفي الإصابة على اشكال و لا الى تعدد في بول أو ولوغ لا تعدّد تحقيقي و لا تقديري كتعاقب الجريان، فالجاري و المنحدر من الماء التحريك في الراكد و الأحوط ملاحظة التعدد و لو تقديراً، و أحوط مراعاة التحقيقي و لا يحتاج فيه أيضاً الى عصير. و الأحوط العصر و لا الى تراب على اشكال و الأقوى لزومه و تطهّر به جميع المتنجسات مما ترسب فيه النجاسة و أن تعذّر عصره كالأرض الرخوة فيطهّر منها ما وصل اليه الماء حال كثرته، من ظاهرها و اعماقها على حسب نفوذ الماء و كذلك ما لا يرسب فيه كالأواني و نحوها و المدار في الرسوب و عدمه على نفوذ الأجزاء المائية و عدمها، و ما تنفذ فيه الرطوبة فقط فليس مما يرسب فيه و هو قابل للتطهير بالقليل و لا عصر فيه على الأقوى، و أما التطهير بالقليل فلا يقع فيما يرسب فيه ماء الغسالة و لا يعصر و لا تخرج غسالته كالأرض الرخوة و نحوها و يقع فيما لا يرسب فيه ماء الغسالة و لا يعصر و لا تخرج كالأرض الصلبة و أجزاء البدن و نحوهما و يكفي فيها الصبّ مع انفصال ماء الغسالة عن المحل عادة و لو بمعونة صبّ ماءٍ عليه يزيله، و لا حاجة الى الدلك و الفرك ما لم يتوقف عليه ازالة النجاسة فيلزم حينئذ و الأحوط الدلك مطلقاً و الحكم باستحبابه قويّ و أما ما يرسب فيه و يمكن اخراجه بالعصر فيجب عصره باللّي. إن أمكن على المعتاد بنسبة المعصور رقة و غلظة و كبراً و صغراً و لا يعتبر حال العاصرة قوة و ضعفاً، و الّا يمكن ذلك كفى الغمر أو التثقيل أو غيرهما مما يخرج ماء الغسالة و مع التعذر تسقط الطهارة بالقليل و يغسل من البول مرتين تحقيقيتين و لا يكفي التقديريتان، و في الاستنجاء منه تجزى المرة و الأحوط الحاقه بغيره في لزوم المرتين و يعصر مرتين. إن كان مما يعصر بعد كل غسلة عصرٌ و لو قبل بالاكتفاء بعصر واحد اخيراً لم يكن بعيداً، أو يغمر أو يثقل. كذلك إن كان من قسيميه و الأحوط أن يكونا بعد الغسلة الازالة و من غيره مرة واحدة غسلًا و عصراً و هي مجزية، و الأحوط ان تكون ثانية بعد غسلة الازالة و لا عصر في بول الصبي الذكر إذا لم يتغذ بالطعام و كان عمره دون الحولين فيكون الشرط كلا الأمرين على الأظهر. بل يكتفي فيه الصب عليه و هو أنما يتحقق باستيعاب الماء للمحل فلا يكفي فيه البعض و لا استيعاب الرطوبة و البلّة و لا يعتبر فيه الانفصال عن المحل و لا الانتقال من محل الى آخر كما في الغسل، و لو عصره طهر المحل بمجرد انفصاله عنه. أما مع عدم العصر فلا يظهر إلّا بعد الجفاف و هل يسقط التعدد في بول الصبي وجهان أقربهما نعم، و أحوطهما ذلك و المدار في التغذية على حصولها عرفاً فلا يكفي الدواء و النادر من الغذاء و المشترك غذائه من غير المتغذي بالطعام حيناً يستمر حكمه، و إن رجع الى غذاء الحليب على الأظهر و المراد بالطعام كلما عدا الحليب من الانسان حتى مثل السكر و حليب غير الانسان و نحوهما، و كذا الحليب لو عمل و امتزج بسكر و نحوه على تأمل في الجميع و يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب بلسانه من مائع فيه لتمام محل المائع أو لطعه الإناء نفسه لمحل اللطع فقط ثلاث مرات، الأولى بالتراب لمحل اللطع و الأقوى اشتراط طهارته و تحريكه و لا يكفي مجرد وضعه و القائه و الأحوط الدلك به رطباً أو يابساً إذا المدار على الاسم و اثنتان بالماء، و لا يجزى عن التراب غيره من دقيق و اثنان و نحوهما مع تعذر التراب يبقى الاناء على حكم النجاسة و لا يسقط حكم التعفير و يكتفي بالغسلتين و لا يقوم غيره

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست