responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 7

و لا يستباح بالوضوء الصوري كوضوء الجنب و الحائض و في المكمل للطهارة السابقة إن كان تجديدياً استبيح به و في غير التجديدي الأقوى ذلك أيضاً.

المبحث الثاني: في بيان اجزائه

و هي ستة: ثلاث غسلات و ثلاث مسحات، الأولى غسل الوجه بإجراء الماء عليه و لا تكفي البلة و لا وصول الماء من دون جريان بنفوذ و غيره. و يكفي مسمى الجري و هو انتقال الماء من جزء الى غيره و لو خفيفا بنفسه أو بمعونة الكف أو غيرهما مما يباشره الغاسل من الآلات و لا يجب غسل ما بطن منه الا ما يتوقف عليه العلم بغسل الظاهر، و لا يجوز ترك ما ظهر و المرجع في معرفة الظاهر و الباطن الى الصدق العرفي و ينقلب الحكم فيه بانقلاب الصدق و لا بد للغاسل أن يكون مبتدئاً من قصاص الشعر من أي طرف كان منه منتهياً به الى أول الذقن طولًا. و ما جرى عليه امتداد مجموع الإبهام و الوسطى عرضاً و يعرف بوضع وسط الامتداد على وسط القصاص و أجزائه على الوجه حتى ينتهي الى الذقن، فما دخل تحته من دائرة الوجه دخل في الوجه و ما خرج عنه خارج عن الوجه فمسترسل اللحية و غيرها مسترسل من الشعر النابت في الوجه و ما خرج عن الحد من الصدغ و نحوها خارجة و لا يجب إيصال الشعر الماء الى ما تحت الشعر النابت في الوجه و ان تجاوز منبته إذا كان متلاحماً و في لزوم غسل ما تحت المتدلي من الشعرة و الشعرتين و نحوهما إشكال و لا يستحب ذلك في الكثيف على الأظهر و يستحب في الخفيف الايصال بل الأحوط ذلك و يكفي غسل ظاهره عن غسل ما تحته و لا يجري غسل ما تحته عن غسل ظاهره و الفرج بين الشعر من ظاهر البشرة، و أما المتدلي من الرأس عليه و من باطن الوجه على ظاهره فلا بد من غسل ما تحته و لا يغسل وجوباً و لا استحباباً. و يلزم استيعاب الوجه بالغسل بحيث لا يبقى مكان شعرة بلا غسل و يلزم رفع ما يمنع وصول الماء أو يمنع جريه أو توقف على الرفع أو تحريكه كذلك و لو شك في حجبه، وجب الايصال بطريق الجريان الى ما تحته أيضاً. و لو شك في أصل الحاجب لم يجب البحث إذا كان الاحتمال وهمياً و الا وجب على الأقوى و يجب أن يبتدي من الأعلى، و لا يلزم استيعابه و لا مراعاته بنسبة مسامته، و الأحوط أن لا يغسل عرضاً و الأقوى ان لا يرد الماء في الأثناء الى فوق فيكون الغسل نكساً، و لو ردّ الماء غير ناويه الغسل و نوى في نزوله فلا مانع و لو رمس وجهه في الماء ناوياً بإدخاله، و أدخل الأعلى قبل ما تحته أو ببقائه الغسل من الأعلى مع التحريك أو كون الماء متدافعاً بحيث يحصل مسمى الجريان و تكفي نية البدأة من الأعلى في التحريك ما لم يحصل مسمى الحركة فقط، بحيث لا يتعقّبها حركة ثانية يحصل بها غسل ما عدا الأعلى، فإنه لا تكفي مجرد النية على الأظهر أو نوى غسله بإخراجه و اخرج الأعلى قبل ما تحته، فلا بأس فلا بد من البدأة بالأعلى فيه و في الإدخال حساً و كذا في الصب و لا تكفي النية مع الادخال و الاخراج الدفعتين و كذا الصب الدفعي كما تكفي في التحريك الدفعي غالب التعدد الغسل في ضمنه بجزئيات الحركات دونها و لو ادخل دفعة ناوياً غسل الأعلى ثمّ حرّك ناوياً غسل الباقي لم يكن به بأس و كذا بقية الأجزاء بالنسبة الى انواع الغسل و لا بد من اخال شيء من الحدود منوية في الابتداء أو في الأثناء أو غير منوية ليعلم استيعاب الوجه و لو ادخل ما زاد على ذلك فمع ابتداء يبطل الوضوء و مع نيته في الأثناء يأثم و لا بطلان و مع عدمها لا اثم و لا بطلان و المدار في الحدود على مستوى الخلقة و غيره يرجع اليه فيراعي في الحدود ما يناسب في العادة المحدود بنسبة الشخص نفسه على حسب كبره و صغره و هذه المراعاة من التحقيق فلا يتسامح فيها في تقريب لاختلاف مستوى الخلقة اختلافاً فاحشاً و لا يجب فيه ذلك الثانية غسل اليد اليمنى.

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست