responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 56

المبحث الثالث: في شروط التيمم

و هي عدة امور:

احدها: النية مقارناً بها الضرب، و الأحوط مراعاتها حين المسح على الوجه أيضاً و يعتبر فيها كما مرَّ تعيين العمل و الإخلاص. و يقصد هنا استباحة ما يتوقف عليه لا رفع الحدث به و في اشتراط تعيين مبدله من وضوء أو غسل في بيته وجهان اقربهما عدمه و إن ماهيته واحدة، و إن إختلاف بدليته من عوارضه لا من مقاومته و ان زيادة الضرب في بدل الغسل لا تنوع حقيقته كزيادة ركعتي التمام على الصلاة القصرية و هو على الأظهر تابع لمبدله فحيث يكون مبدله غسل جنابة أغنى به واحد و حيث يكون غيره من الأغسال افتقر الى تيمم آخر عن الوضوء. حيث أن الغسل و الوضوء لا تداخل فيهما لم يتداخل تيمماهما و حيث ان الاغسال تتداخل مع النية تداخلت التيممات بدلها مع النية أيضاً، و لو قيل بلزوم اعتبار نية التعدد في المبدل، فيكون التيمم بدلًا عن غسل واحد منوي فيه اغسال و لا يكفي تعدد النية في البدل بأن ينوي بتيمم واحد عن تيممات متعددة عن الاغسال لكان غير بعيد و احتمال عدم التداخل فيه مطلقاً أو القول بالتداخل فيه من دون نية لاتّحاد طبيعته كالوضوء عن أحداث إفراط أو تفريط و الوجه ما ذكرناه.

ثانيها: المباشرة بنفسه الّا مع العجز فييمّمه غيره، و الأحوط بل الأقوى لزوم استعمال كفّي المنوب في ضرب و مسح مع التمكن منهما لا النائب، و إن كان الأقوى عند بعض جوازهما معاً. و لا بد من اتحاد الكف الضاربة و الماسحة اختياراً و اضطراراً على الأظهر و لا يجزى تعددهما و إن كانت احداهما كفّ الشخص نفسه و لو تعذر تمام المسح بالكف الضاربة كرر الضرب لكف اخرى و مسح الباقي و لو دار الأمر بين الضرب بلا مباشرة و الوضع مع المباشرة قدم الثاني و لو توقفت مباشرة الغير مع العجز على أجرة غير مضرة بذلها و إن زادت عن ثمن المثل اضعافاً مضاعفة.

ثالثها: الترتيب بتقديم الضرب على الجبهة و الجبهة على الكف اليمنى على الكف اليسرى، فلو ترك عامداً أو ساهياً محتاراً أو مضطراً شيئاً من السابق، و كان أحد أفعاله عاد عليه و على اللاحق ما لم تفت الموالاة فيستأنفه و ان كان جزء من الضرب أو المسح ففي الاكتفاء بالعود عليه أو لزوم استينافه تماما وجهان أحوطهما الثاني و لو كان بين السابق و اللاحق صحَّ السابق و عاد على اللاحق فقط.

رابعها: الموالاة للمختار عامداً و ساهياً و ليست شرطاً في المضطر في كل من التيممين على نحو ما تلخص في الوضوء سيما في هو بدل من الوضوء في وجه قوي بل هو الأقوى، و هي فيهما عبادة عن المتابعة العرفية العادية بنسبة حال المتيمم لا على نحو ما تلخص في الوضوء من حقيقة المولاة فيه.

خامسها: مباشرة بشرة الماسح لبشرة الممسوح، فلو حصل حاجب جزئي على الماسح أو الممسوح لزمت ازالته. و مع التعذر للمباشرة لحصول حائل لا يمكن زواله أو لتعذر المماسة من دون حائل لضرر أو غيره قام الحائل مطلقاً جبيرة أو غيرها، اتصل اتصال الأجزاء أو لا مقام البشرة يمسح عليه و احتمال سقوط التيمم رأساً أو التفصيل بين ما يفتقر في الطهارة المائية من جبيرة و نحوها دون ما عداها و إن كان لكل وجه الّا ان الأوجه و الأحوط ما ذكرناه.

سادسها: تعذر الماء كلًا أو بعضاً لطهارته المكلف بها ان كانت وضوء أو غسلًا أو تعسره مع خشية خروج وقت الفريضة أو وقت النافلة أو فوات المشروط بالطهارة للعلم

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست