responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 52

جميع ذلك و انفصال النفاسين، و لا يحكم على النقاء الواقع بينهما في اثناء العشرة بالنفاسية سواء رأى النفاس الثاني أو لم ير و أما بالنسبة الى النفاس الواحد ذي السبب الواحد فقد أفتى كثير من الأصحاب بعدم تخلل اقل الطهر فيه فحكموا ابان كل نقاء يتخلل بين دمين في اثناء العشرة قد حكم بنفاسية الثاني منهما هو من النفاس كالنقاء المتخلل بين أيام الحيض فإنه حيض، و هو غير بعيد استناداً الى عموم أقل الطهر و ظاهر اطلاق ما دلَّ على التنفس بالعشرة من دون شرط استمرار الدم مع ظاهر الفتوى و الّا فلا استبعاد بعود النفاس بعد انقطاعه من دون تجدد ولادة استناداً الى الولادة في اثناء العشرة فإنه من حين الولادة الى رؤية الدم محكوم فيه بالطهارة و بحصول الدم يحكم بالنفاسية ثمّ ان اكثرية العشرة المتصلة بالولادة للنفاس بالنسبة الى كل من انقطع نفاسها من العشرة فنازلًا، و لا يقتصر على العادة فقط في ذات العادة الحيضية دون ما زاد عليها و أن نقص عن العشر للأمر فيها بالاستظهار و كذا بالنسبة الى مبتدئة الحيض و مضطربته مع التجاوز عن العشرة استصحاباً لحكم النفاس و لظاهر ادلة العشر و الفتوى مع أن نسبة العشر كلها متساوية اذ لا وصف يرجع اليه و لا عدد و قدّره الشارع يبنى عليه و الاقتصار على القدر المتيقن مؤدي للاقتصار على أول جزء من بعد الولادة لا يتجزى فلا معنى للتمسك بأصل الطهارة و في الرجوع الى عادة النساء و كذا الرجوع الى العادة النفاسية روايتان غير صحيحتين أعرض عنهما الاصحاب و أما ذات العادة الحيضية فالذي يقتضيه اتحاد حكم الحائض و النفساء عد المستثنى و يقتضيه أدلة الاستظهار فإن معناه الاستكشاف لحال محتمل و مقتضى الجمع بين ما دل على العشرة فتوى و رواية و ما دلَّ على الرجوع الى العادة انها مع تجاوز الدم العشرة تتنفس بعادتها و ينكشف ان ما عداها استحاضة و المدار في العادة هنا على العادة العددية و لا عبرة بالوقتية لعدم ارتباط النفاس بخصوص الوقت و كل دم وقع عقيب الولادة محكوم بنفاسيته و ان صادفت العادة الوقتية بعده و كذا ما يحصل بعدها سواء وقع النفاس في اثنائها أو قبلها محكوم بنفاسيته الى تمام العدد و إلى العشرة ان لم يكن لها عادة عدد و احتساب العادة على الأظهر من بعد انقطاع السبب و هو انتهاء الولادة و النقاء المتخلل المحكوم بنفاسيته لتخلله بين دمين قد حكم بنفاسيتهما الظاهر احتسابه من العادة و ليس الاحتساب مقصوراً على ما يرى فيه من الدم فلو رأت دماً ثمّ نقاء ثمّ دماً في آخر العادة و استمر و تجاوز العشر كانت العادة نفاساً و ما فوقها استحاضة و لو رأت دماً ناقصاً عن العادة ثمّ رأت نقاء به العادة ثمّ رأت دماً لم يمكنها التنفس بقدر العادة لأن النقاء الذي لا يتعقبه دم لا يحكم عليه بغير الطهرية و في تنفسها بالدم الناقص فقط أو فيه و في النقاء و شيء من الدم الثالث لأجل تحصيل قدر العادة و ان زاد عليها أو سقوط العادة لعدم امكان التنفس بها و الرجوع الى العشرة أوجه اوجههما الأول و يجري مثله في الحيض ايضاً.

المبحث الثالث: في احكام النفساء

النفساء كالحائض فيلزمها الاستخبار عند الانقطاع الصوري على الأظهر و يلزمها الغسل عند الانقطاع الحقيقي و كذا الوضوء فيما يلزمان له و يجب عليها القضاء و الأداء بعد الغسل على النحو السابق و يحرم عليها و على زوجها وطئها مع وجود الدم و الكلام في الكفارة كما مرّ و يحرم عليها قبل الغسل ما يحرم على الحائض من صلاة و صيام و مس و قراءة عزائم و مكث و اجتياز و يكره لها ما يكره لها من وطئ بعد الانقطاع قبل الغسل و مباشرة من السرة فنازلًا و خضاب و قراءة قرآن و اجتياز و يستحب لها ما يستحب لها من وضوء و جلوس و ذكر اللّه عزَّ و جل. و بالجملة فالحيض اصل بالنسبة الى النفاس في جميع الأحكام الّا ما علم فيه الخلاف من الأحكام التي مرت الإشارة اليها.

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست