responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 50

الباب الثالث: غسل النفاس

و فيه مباحث:

المبحث الأول: في سببه

و هو خروج دم الولادة معها مقارناً لأول جزء منها أو في أثناءها أو بعد انتهائها من المحل المعتاد خلقة أو بالعارض، فلو حصلت الولادة و لا دم كما اتفق في زمن النبي (ص) أو حصل الدم و كان قبل ابتدائها و لو بلحظة أو حصل الدم معها أو بعدها، و لكن خروجه من غير المحل المعتاد و ان كان هو موضع الولادة لم يكن نفاساً و لو خرج من المحل المعتاد و كانت الولادة من غيره، فأشكال الأقرب اجراء حكم النفاس عليه. و المدار على صدق اسم الولادة عرفاً و تحقق بوضع الإنسان تام الخلقة أو ناقصها على صورة الانسان أو غير صورته أو وضع جزء منه أو وضع ما كان مبدأ الانسان حتى المضغة. و في العلقة مع العلم بها أو شهادة النساء الأربع، بها وجهان لعل الأقوى الحاقها حيث يعلم منها ذلك أو يثبت ثبوتاً شرعياً و يكفي في اضافة الدم اليها خروج الجزء من الكل أو من الجزء أو من المبدا، و مع الخروج و رجوعه ففي الدم الحاصل بعد الرجوع إشكال الأقوى عدم صدق الولادة على ذلك و لا يضاف الدم الخارج بعد الرجوع اليها، فلا يحكم بنفاسيته حينئذ و لا بد من العلم بالولادة أو ثبوتها شرعاً أما مع الشك فتنفى بالأصل و يتبعها حكم الدم و مع التمكن من الاستعلام و الاستخبار الظاهر عدم الوجوب فوجود الولادة ناف للحيضية و الاستحاضة في الدم واصل بالنسبة الى ما عداهما من سائر الدماء ما لم يعلم كونه منها و مع حصول سبب آخر من بكارة أو جرح أو قرح، و الشك في نسبة الدم اليه أو الى الولادة ففيه وجهان منشؤهما التمسك بأصل الطهارة مع قيام الاحتمال، و قوة السبب الطارئ الذي هو الولادة فيستند الأثر اليه. و صدق خروج الدم بعد الولادة فتشمله ظواهر الأدلة و التفصيل بين اتصال دم تلك الأسباب و عدمه فيحكم بنسبة الدم اليها في الأول و يحكم بالنفاس في الثاني لا يخلو من قوة.

المبحث الثاني: في خواص دم النفاس و بعض احكامه

لا يخص دم النفاس وصف من الاوصاف و ليس لقليله حد من دون نكر و خلاف و لا يتجاوز كثيره مع اتحاد سببه و عدم استمرار ذلك السبب عشرة أيام. فلو تعدد السبب مع الحكم بحدة النفاس أو تعدده لحق كل سبب مدته فقد يتجاوز المجموع منها العشرة و العشرين، و كذا لو خرج بعض الولد و بقي ذلك مستمراً و الدم مستمر معه حتى تجاوز العشرة حكم بنفاسية الجميع و حينئذ فمبدأ العشرة انتهاء الخروج الذي به انقطاع السبب لا ابتدائه فالزمان قبل تمام الولادة و ان طال لا يحسب من العشرة و لا بد من فصل اقل الطهر بين دم النفاس و الحيض سابقاً و لاحقاً فكل قبل النفاس في العادة أو غيرها لم يفصل بينه و بين دم النفاس بعشرة حكم باستحاضته. و كذا ما بعد النفاس و لو حصل الفصل بأقل الطهر بين بعضه دون بعض مع اتصاله و كان ذلك البعض المفصول بشرائط دم الحيض، فالأقوى الحكم باستحاضة الجميع في ذلك الشهر قضاء لوحدة الدم، و مع موافقة ذلك البعض للعادة أو للأوصاف دون المتصل معه لا يخلو من إشكال، و لو لم يحصل فصل بين الدم السابق و الولادة سواء كان لا دم مع الولادة أو حصل بعدها دم مفصول بأقل الطهر فظاهر الأدلة الحكم باستحاضة السابق و نفي حيضيته. و ان تعقب الولادة كاشف عن كون الدم دم مخاض لا دم طمث، و حيث تبيّن ان الولادة لا تكون سبباً لنفاسة الدم الزائد على العشرة المحكوم بالنفاس فيها من جهة استمرار الدم أو ما في حكمه يعلم انها لا تكون سبباً لكل دم جاء بعد العشرة و أن كانت العشرة كلها ليست بنفاس،

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست