responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 5

[الصلاة و ما يتعلق بها]

المقصد الأول: في الوضوء و ما يتعلق به

و فيه مباحث:

المبحث الأول: في بيان ما يشترط به.

و هو شرط للعالم و الجاهل و الناسي مع التمكن منه في الصلاة الواجبة أصالة أو بالعارض و المندوبة كلٌ لما يسمى صلاة و لو كانت تكبيرات و صلاة الجنازة ليست منها حقيقة و اجزائها المنسية و سجود السهو، و في الطواف الواجب و مسّ كلمات القرآن بقراءاته السبع بل و العشر دون ما عداها و منسوخ التلاوة نسخ حكمه أو لا ليس منه دون منسوخ الحكم فقط فإنه منه و يدخل فيها اسم فرعون أو إبليس أو قارون و نحوها و حروفها و مسّ حروفه و بعضها إذا كانت بهيئة كتابة متداولة متعارفة و إن لم تتعارف له فكتابة القرآن بالعبراني و نحوه يجري عليه الحكم. و كذا لو هجرت ككتابة الكوفي و إن كتبت في زمن الهجر على إشكال و أما الكتابة المخترعة في الهيئة و الكيفية لا في الحكم و العوارض و المحسنات فإنها لا تخرجها عن الكتابة المعهودة فالأقرب عدم إجزاء الحكم عليها قبل تداولها و تعارفها. أما لو تداولت عند بعض فتداولها كان في جري الحكم عند الباقين، و في المخترعة أصل كتابته كحرف لم تجر العادة بكتابته فكتب وجهان أقواهما الإلحاق. و يدخل في الحروف نحو المدَّ و التشديد الواجبين و الراجحين، و كذا النقط و الف و واو الجماعة و نحوها دون الحركات و السكنات. و الأحوط ترك مسّهما و كذا الاحتياط في مسّ اسم اللّه ذلك و لو كان بغير العربية بل مع الخروج عن معناه و صفاته الخاصة دون أسماء سائر الأنبياء و الأوصياء و الزهراء و الملائكة، فله مسّه ما لم يدخل في كتابة القرآن و إن كان الأفضل ترك المسّ احتراما لمجرد الاسم أريد منها مسمياتها أو لا بل الأحوط تركه في القسمين الأولين مع إرادة مسمياتها منها و خصوصاً نبينا (ص) و الائمة الطاهرين (عليهم السلام) و الألفاظ المشتركة بين هذه الأشياء، يعتبر فيها قصد الكاتب و يكفي فيه القصد الاجمالي و هو القصد الى ما قصده الآمر له بل النائب يكفي في قصده قصد مستنيبة ما لم يقصد الخلاف فيكون المدار على قصده، و المختص منها آية أو سورة أو أقل أو أكثر مع القصد الى المختص لا يعتبر فيه قصد القرآنية بل مع قصد الخلاف يلحقه حكمها و لو كتب المشترك لا بقصد أو مع قصد الخلاف ثمّ أكمله هو أو غيره بما يقتضي الاختصاص كانت التكملة مشتركة، أو مختصة ففي إجزاء حكم القرآنية على المشترك وجهين أحوطهما ذلك و يدور المنع مدار اسم القرآنية فما على الخاتم و نحوه بحكم المكتوب على القرطاس و فيما كتبته الريح أو وجد على نحو الكتابة، لا إشكال في المشترك منه و في المختص إشكال و الأقرب المنع لصدق القرآنية و إن لم تصدق الكتابة أو شك في صدقها، و في المنقوشة على الأبدان و الحروف المقطعة و المكتوبة وضع هيئة كتابته على الاتصال حرفاً كان أو أكثر. و في الموضوع على الانفصال إذا لم ينضم معه ما يكمله وجهان، و المكتوبة بالبياض و في التطريز و ضرب القالب أشد إشكالًا بل الأقرب المنع لما ذكرناه الّا في الحروف المقطعة في ابتداء الكتابة سواء قصد التقطيع ابتداء أو عرض له في أثناء الكتابة فلم يكمل الكلمة و إن كان الحكم في الثاني أشكل، أما لو حصل بعد تمام الكلمة فإن حكم المنع باقٍ بلا إشكال، و مسّ اليد و البدن ابتداء و استدامة مشترك في المنع و كذا كتابته على بدن المحدث ابتداء و استدامته أيضاً على الأظهر فيجب إزالتها و نحوها مع التمكن و مع عدمه يلزم المحافظة على الطهارة مهما امكن الا حيث يكون الحدث مسقطاً للتكليف كالنوم و يحرم مسّه للمكتوب عليه بعضو آخر منه

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست