responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 46

التحريم و هو مردود بنص الأخبار، و كذا يكره لها كراهة عبادة قراءة شيء من القرآن و خصوصاً السبع آيات و اشد منه السبعون، و يكره لها ان تغتسل من الجنابة إذا كان عليها غسل جنابة مدة حيضها فإن اتاها ما يفسد صلاتها و هو أعظم من جنابتها و لا يبعد تسرية الكراهة لجميع الاغسال الرافعة الثاني و في مدة الحيض و تسريتها لها عند سائر الاحداث الكبريات من جنابة و استحاضة.

الباب الثاني: غسل الاستحاضة

و فيه مباحث:

المبحث الأول: في حقيقة دم الاستحاضة

و هو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق يخرج بفتور من دون لذة و حرقة ربما وصف بالفساد في بعض الأخبار و بالصفاء في كلام بعض الاصحاب و هو على عكس دم الحيض فما كان أضعف في الحيض كماً و كيفاً هو أقوى فيها و بالعكس بالعكس، و هو أصل لكل دم خارج من الرحم بعد العلم بعدم الحيضية و عدم العلم بالسبب من ولادة أو جرح أو قرح أو بكارة كما هو ظاهر الأدلة و تقتضيه السيرة و لولاه لانتفى دم الاستحاضة رأساً لتعذر العلم بالباطن فيقوم الاحتمال. أما مع العلم بالسبب و عدم معرفة الدم فالظاهر الحكم بنفي الاستحاضة سواء كان بالوصف أو بغيره علم خروج دم اولا اولى و لا يلزم الاختبار كما في الحيض بل لا يجدي لو حصل الّا مع العلم بكونه استحاضة تمسكا بأصل الطهارة و لا حدّ لقليله و لا لكثيرة و لا يخصه سن من أسنان النساء فيحصل من الصبيّة و يجري عليها حكم الحدثية بعد البلوغ و يجري عليه حكمه فيما يتعلق بالغير من نزح البئر، و عدم العفو عن قليله و يحصل من الآيس و لا يعتبر بين افراده فاصلة و لا بينه و بين ما عداه.

المبحث الثاني: في انواعه

لا يختلف دم الاستحاضة باعتبار ثبوت عادة أو كثرة أيام و قلّتها أو اختلاف وصف و ما في بعض الأخبار من وصف الصغيرة لبعض اقسامها فهو كناية عن القلة. و انما تختلف باعتبار كمية الدم فما كان الدم فيها قليلًا فهي قليلة و ما كان متوسطاً فهي متوسطة و ما كان كثيراً فهي كثيرة فان علمت المرأة ذلك برؤية الدم الساقط منها أو بوضع شيء في فرجها علمت بمقتضى علمها و أن اشتبه الحال عليها بين الثلاثة أو بين قسمين منها اختبرت باحتشائها في فرجها بقطنة و ما اشبهها غير ملبدة تمنع من تعوّز الدم فيها أو في بعض اجزائها وضعا في المحل المتعارف بالقدر المتعارف بنسبة حال فرجها في المدة المتعارفة فإن لم يثقب الدم الكرسف استوعب ظاهره أو لا، نفذ في اعماقه أو لا فهي قليلة و ان ثقبه سواء غمسه جميعاً أو لا و لو من بعض جوانبه و لم يسل خارجاً عنه فهي متوسطة و ان ثقبه و سال و لو يسيراً من بعض الجوانب فهي كثيرة. و مع الشك و عدم التمكن من الاستعلام فإن كان بين الكثيرة و غيرها نفت الكثيرة بالأصل و إن كان بين المتوسطة و القليلة نفت المتوسطة أيضاً بذلك، و مع التمكن من الاستعلام شرعاً بالطريق المذكور أو غيره و لو بالرجوع الى غيرها في محل يكتفي بذلك لزمها ذلك و لا يجوز لها ان تعوّل على الأصل و لو عولت عليه و عملت بمقتضاه فسد علمها و أن طابق الواقع فلو اعتقدت شيئاً أو اختبرت ثمّ بان خلافها انتقض ما ثبت عليه أولًا، و جرى على ما مضى حكمها الواقع و لو اخطأت طريق الاختبار بعذر شرعي و لم ينكشف حالها السابق نبت فيه على مقتضى الأصل و ينظر الى مطابقة العمل له و عدمها و يحتمل الحكم بصحة ما مضى و ان خالف حكم الأصل و انه من الشك بعد الفراغ.

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست