responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 316

المبحث العاشر: في القنوت

و هو في اللغة الطاعة و منه يطلق على السكون و الخشوع و الامساك عن الكلام و العبادة و الصلاة و القيام فيها و طوله، و الدعاء عند المتشرعة الدعاء المخصوص حال القيام عقيب القراءة أو ما قام مقامه من تسبيح و ذكر و ليس الرفع لليدين مقوّماً لحقيقة و ربما اطلق عليه معه و في ثبوت الحقيقة الشرعية فيه وجه، و الأقرب خلافه و عليه يبتنى تفسير الآية الشريفة و قد اختلفت الأخبار في تفسيرها ففي بعض انه الدعاء و في بعضها اقبال الرجل على صلاته و محافظته على وقتها و في بعضها انه الدعاء في الصلاة حال القيام، و هو مشروع اجماعاً و نصاً بل و ضرورة و مستحب بالأصل غير شرط في شيء من الصلوات واجبها و مستحبها لا واجب، خارج فيها و على الشهرة محصلة و منقولة بل و الإجماع محصلًا و كلام المخالف غير بعيد التنزيل على شدة الفضيلة و تأكد الاستحباب و يدل عليه الأخبار المخيرة بين فعله و تركه، و الأخبار النافية له مطلقاً و الأخبار النافية له في الفرد الاكمل كالغداة و المغرب و الجمعة و الأخبار المخصصة له في خصوص الجهرية و المخصصة في خصوص الصبح منها، و منه يتعين حمل ما ورد من الأمر به و قولهم (عليهم السلام): من ترك القنوت رغبة عنه و اطلاق السنة، و أما ما ورد من ان القنوت في كذا فلا دلالة فيه على الوجوب بل دال على اصل المشروعية و الثبوت و كذا لا دلالة في عد الدعاء من فرائض الصلاة على وجوبه لعدم الصراحة في ارادة القنوت منه على ان القنوت لا يختص بالدعاء على ما يظهر من الأخبار، مع ان عدم التوجه فيها داع الى خروج اطلاق الفرض عن معناه فخلاف الصدوق و ما نقل عن ظاهر ابي عقيل من القول بوجوبه في الجهرية. إن لم ينزّل لا يلتفت اليه و لا يقول عليه و موضعه في كل ثنائية من فريضة أو نافلة حتى ركعتي الشفع عملًا بعموم النص و الفتوى و بصريح رواية رجاء ابن الضحاك الموافقة للاحتياط في المستحب و للشهرة بل دعوى الإجماع عليه غير بعيدة، و قول بعض متأخري المتأخرين بنفي القنوت فيه ضعيف و اضعف منه الاستناد الى الأصل بعد قيام الأدلة عموماً أو خصوصاً على خلافه، و إلى صحيح بن سنان عن ابي عبد اللّه (ع) قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية و في العشاء و الغداة مثل ذلك و في الوتر في الركعة الثالثة، فإنه لا دلالة فيه منطوقاً و لا مفهوماً على فرض ظهور الوتر في الثالثة أو الحكم بالإجمال فيه و على فرض ظهوره في الثلاثة جميعاً، كما يستظهر من الأخبار فالدلالة فيه مفهومية لا مقاومة لها لما مرَّ مع ان احتمال اختصاص الثالثة بالذكر لأنها محل الاشتباه لزيادة البحث و الترغيب عليه قائم فيضعف دلالة المفهوم فما اطالة بعض المتأخري المتأخرين للانتصار للقول يترك القنوت فهو تطويل بلا طائل و لا توقف فيه على حاصل و محله في الثانية بعد الفراغ من العزامة من القراءة لا قبلها قبل الركوع لا بعده كما عليه النص و الفتوى و نقل عليه الاجماع و رواية الجعفي عن ابي جعفر (ع) مطرحة أو منزّل على القضاء أو محمولة على التقية فما يظهر من بعض من القول بالتخيير بين التقديم على الركوع و التأخير كظاهر رواية الجعفي، و ان كان التقديم افضل ضعيف و هذا الحكم جاز في كل صلاة من فرض أو نفل الّا في ثانية الجمعة فإنه بعد الركوع عند تمام القيام كما عليه الشهرة محصلة و منقولة للأخبار المتكثرة كموثقتي ابي بصير و سماعة و صحيحة زرارة، فالقول به قبل الركوع مع ثبوته في الأولى كما هو ظاهر بعض أو اسقاطه فيها كما هو صريح آخر من عملًا بالعمومات الدالة على ذلك كقوله في صحيحة معاوية بن عمار ما أعرف قنوتاً الّا قبل الركوع، و قول الرضا (ع):

كل القنوت قبل الركوع و بعد القراءة

، و نحو ذلك ضعيف سيّما

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست