responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 307

المبحث التاسع: في التسليم

و هو عبارة عن الاتيان بصيغة السلام و الأمر به في الكتاب العزيز يحتمل ارادته و ارادة الإذعان و الانقياد، و هو واجب لأصالة يقين الفراغ بعد اصالة الجزئية فيما شك في جزئيته و للتلبي و للأمر به في الأخبار المتكثرة في مقامات متعددة و لما ورد من حصر التحليل فيه في اخبار متكثرة فيها المستفيض و المعتبر الإسناد للحكم ببطلان صلاة المسافر مع الاتمام و ليس مجرد النية لها مدخلية فلا يحكم بالبطلان بمجرد نية التمام. و إن وقع منه التسليم و ليس بركن كما عليه ظاهر النص و الفتوى و بطلان الصلاة بتركه عمداً و سهواً، انما هو لتخلل المنافي المبطل عمداً و سهواً في اثناء الصلاة لا لترك التسليم و خلاف كثير من المتأخرين تبعاً لكثير من القدماء بل نسب الى اكثرهم فحكموا بتأديته تمسكاً بالأصل و بما دل على تمام الصلاة و على مضيها و على الانصراف بالفراغ من التشهد و على صحة الصلاة مع فعل المنافي من التناسب فاحش و حدث قبل التسليم ضعيف لضعف مستنده، أما الأصل فلعدم نهوضه مع احتمال الجزئية و الشرطية و على فرض الحكم بخروجه و عدم شرطيته فالأدلة السابقة تدفعه و أما الدليلان الباقيان فلعدم قضائهما ينفي الوجوب لصدق تمامية الصلاة، و الحكم بصحتها مع فعل المنافي في بناء على الحكم بخروجه و ان قلنا بوجوبه و العام لا يدل على الخاص على انه لا مقاومة لهما للأدلة السابقة و حملهما على ان يراد بالتشهد ما يعمه و التسليم أو على المسامحة في صدق الفراغ و يراد بالتسليم التسليم المستحب لا الواجب غير بعيد و لو نزلا على التقية لموافقتهما لمذهب ابي حنيفة كان قريباً أيضاً، و قد استدل اهل الندبية ببعض اخبار أُخر هي عند التأمل عليهم لا لهم كما لا يخفى على من راجعها و الأقرب أيضاً الحكم بالجزئية كما عليه المعظم و قد ادعى عليه الفاضل المقداد الإجماع المركب من القائلين بالواجب و ربما يدعي عليه الاجماع من القائلين بالوجوب و الاستحباب لندرة الحاكم به صريحاً من اهل الايجاب، و لم نعثر على مصرح به من اهل الاستحباب و المستند فيه بعد الأصل لتحقق يقين الفراغ من الواجب بعد شغل الذمة و من الكامل بعد الخطاب به بالجزئية و ظاهر الاجماع جميع ما ورد على ان تحليلها التسليم و قول ابي عبد اللّه (ع) في رواية أبي بصير فإن آخر الصلاة التسليم بعد حكمه بإتمام الصلاة بعد التشهد و صحيحة حماد بن عيسى و حديث المعراج و في حديث ابن سباط و يفتتح بالتكبير و يختتم بالتسليم و في حديث المفضل و في اقامة الصلاة بحدودها و ركوعها و سجودها و تسليمها سلامة للعبد من النار و الاستدلال بما مر من دليل الفراغ بالتشهد و من صحة الصلاة مع فعل المنافي على نفي الجزئية ضعيف لاحتمال الجزئية مع الندبية فيصدق الفراغ من الصلاة بالفراغ من الواجب و لا تبطل الصلاة مع تخلل الحدث بتمام الواجب مع ما مرَّ من احتمال التقية أو حمل التشهد أو الفراغ منه، و كذا التسليم على ما لا ينافي ذلك مع احتمال الحكم بروايات فعل المنافي لخصوص النص فإن تخلل بين الاجزاء لا لنفي الجزئية فقد ظهر ان أقوى الاحتمالات الأربع بل الأقوال لظهور ميل بعض متأخري المتأخرين الى الحكم بالندبية مع الخروج القول بوجوب التسليم مع جزئيته، و لا يدخل فيما ذكر من التسليم المختلف في جزئية السلام على النبي (ص) بل هو جزء على الظاهر من دون خلاف يعرف و يؤيده قول الصادق (ع):

كلما ذكرت اللّه عزَّ و جل و النبي فهو من الصلاة فإن قلت السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت

من الصلاة و انما التسليم المختلف فيه بين قول السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين و قول السلام عليكم، و اسلم صورة اخذاً بالمتيقن من الروايات و الفتاوي المعينة للثاني وجوباً و المخيرة بينه و بين الأول في الوجوب أو

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست