responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 303

المبحث الثامن: في التشهد

و هي لغة تفعّل من الشهادة، و هي الخبر القاطع و عرفاً شرعياً أو متشرعاً عبارة عن الشهادتين المخصوصتين بالتوحيد و الرسالة مع الصلاة على النبي (ص) و ربما اطلق على ما يخصهما دون الصلاة و هو أقرب الى مقتضى النقل اللغوي بل ربما يتخيل انه حقيقة فيه و ان اطلاقه على الصلاة من باب التغليب، و هو واجب اجماعاً محصلًا و منقولًا و الأخبار به متضافرة بل لا يبعد ضرورية المذهب في كونه في الصبح و كذا في كل فرض و هو ركعتان مرة في آخره بعد تمام الركعتين، و كذا هو شرط كذلك في كل نفل ركعة أو ركعتين، و في المغرب و الرباعيات مرتين مرة بعد الثانية و مرة بعد الأخيرة و خالف اكثر العامة فمنهم من حكم باستحبابه مطلقاً و منهم من حكم باستحباب التوسط فقط دون الأخير، و ما من الأخبار ظاهر في نفي الوجوب للحكم في بعضها بكونه سنة و في بعضها بالاجتزاء بالحمد له و بأحسن ما يعلمون كما في القنوت و انه لو كان موقتاً لهلك الناس و في بعضها بصحة الصلاة مع الحدث قبل التشهد فهو مطرح أو مأول تأويلًا غير بعيد كما هو غير خفي على من تتبعها أو محمول على التقية، و يجزى فيه كل منهما الشهادتين بالتوحيد و الرسالة فلا يجب سواء من حمد و ذكر و دعاء و لا يلزم في جميع ما ورد مما تضمن الأمر بذلك في كل منهما أو في احدهما فهو على الفضل و الاستحباب لما دلَّ على الاجتزاء بالشهادتين نصاً و فتوى، و لا تجزى واحدة في كل منهما، و صحيحة زرارة مع عدم صراحتها في الاكتفاء بالشهادة بالتوحيد في التشهد الأول لا مقاومة لها و ما نقل عن القاضي من الاجتزاء بالشهادة واحدة في التشهد الأول نادر متروك، و لا يقوم مقامهما مع عدم التعذر و ما على المقنع أن أدنى ما يجزى من التشهد ان يقول الشهادتين أو بقول بسم اللّه و بالله ثمّ يسلم فترك أو اشارة الى ما في خبر عمار من قيام بسم اللّه مقامه حالة النسيان و يعتبر فيه قول اللهم صل على محمد و آل محمد كما عليه المعظم و عن جماعة الاجماع على وجوب الصلاتين في الصلاة بل عن الخلاف انها ركن في الصلاة و صريح الأخبار عموماً و خصوصاً قاضية بالوجوب و تركه في بعض الأخبار و الحكم بمضي الصلاة مع احداث الحدث بعد مضي الشهادتين غير صريح بالمنافاة كتركه في كلام بعض قدماء الأصحاب و لا يجزى قول و آله بوضع المضمر موضع الظاهر للأصل و ظاهر الأخبار و حيث قضت بعض الأخبار بمطلق الشهادتين، و بلزوم مطلق الصلاة افتى جماعة بعد لزوم هيئة مخصوصة و اختلفوا في مراتب اطلاقها و تقييدها و تردد بعض فيهما لكن لما كانت اسلم صورة المجزية لأنها المتيقنة نصاً و فتوى، و قد صرحت عدة من الأخبار بها قول: اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد محافظاً على العربية و الترتيب و الموالاة بحيث لا يكون فصل بين الكلمات أو بين الحروف، و عدم النقص كنقص وحده لا شريك له أو نقص اشهد أو نقص الواو و غير ذلك و التبديل بوضع المضمر موضع الظاهر أو بالعكس أو وضع غير اشهد أو غير الّا أو غير لفظ الجلالة في مقامها من حروف عربي و غيره و نحوه وجب الأخذ بها في مقام بقين البراءة بعد سر الشغل و لا يجوز العدول عن شيء منها مع التمكن اختياراً، و يشترط فيه كل مرة من الواجب و المستحب امران:

أحدهما: الجلوس للأصل و الإجماع محصلًا و منقولًا و للتأسي و الأخبار المقيّدة له حالة الجلوس و لأمر ناسي التشهد حتى قام بالجلوس ثمّ التشهد و المدار على حصول مسمى الجلوس كيف شاء و ان كان يكره فيه الاقعاء، بل ربما حرمه بعض و في خبر زرارة انما التشهد في

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست