responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 28

مخيراً فيهما، و الأولى بل الأحوط غسل العورة ذكر و انثيين إذا خلقت على المعتاد لا في احد الجانبين مناصفة أيضاً و احوط منه غسلها مع الجانبين و يكفي غسلها بعد الفراغ من الأيمن قبل البدأة بالأيسر مقدماً لجانبها الأيمن و المغسول هنا الطاهر كما في الوضوء و البحث فيه على ما مرّ أيضاً، و الأولى تخليل الأذنين دون ما عداهما من البواطن و اللازم استيعاب الاعضاء الثلاثة بالغسل و لا اعتبار بالصبات واحدة كانت أو متعددة و الافضل تثليث الغسلات في كل عضو و يكفي في هذا الباب رمس الرأس بالماء اولا ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الايسر و رمس البعض، و الصب على البعض، أو تحريكه أو اخراجه أو تدافق الماء عليه و يكفي الترتيب من الثلاثة. و كذا يكفي جميع ذلك و التركيب من الاربعة في اجزاء الاعضاء و لو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكل واحدة غسل عضو صحّ و هذه كلها من الترتيب و هو افضل من الارتماس. و الارتماس عبارة عن جعل البدن بتمامه تحت الماء قليلًا أو كثيراً راكداً أو غير راكد مستوى السطوح أو منحدراً من ميزاب و غيره و منه ماء المطر المتكاثر مستولياً عليه دفعة واحدة عرفية لتعذر الحكمية أو تعسرها. فلو خرج من الماء و قد بقي من بدنه لمعة بطل غسله و لا يصححه غسلها و لا غسلها و غسل ما بعدها كما في الترتيب و الأحوط عدم الاكتفاء بالوقوف تحت المطر و نحوه، و يقارن بالنية إذا كان الغسل بالصب أو الغمس وقت ملاقاة اول الاجزاء أي جزء كان و هو اول اجزاء الغسل للماء لا وقت الاشتمال فإنه به ينتهي الغسل و حين التحريك إذا كان الغسل به، و يضم في الاولين ان تمام الغسل يحصل بالكون تحت الماء و الأحوط تجديد النية حال استيلاء الماء البدن.

المبحث الخامس: في شرائطه

و هي امور:

الاول: النية مقارناً بها غسل الرأس في الترتيب و غسل اول الأجزاء الملاقية للماء أو المصادفة لحركة الجسد أو لحركة الماء في الارتماس. و لا تجدي النية عند اشتمال الماء على البدن الّا أن يكون الغسل بالتحريك فتصادف النية ذلك و لا يتحقق الغسل بالإخراج و لا بالملفّق منه و من غيره في الارتماس و يتحقق بما عداه من صبّ، و غمس و تحريك، و بالملفق منها على الاظهر و هل الترتيب و الارتماس حقيقتان متغايرتان فيشترط نية احدها و لا تكفي نية مطلق الغسل عن نيتهما أو هما كيفيتان لإيجاد الحقيقة الواحدة فلا يعتبر نيتهما وجهان. احوطهما الاول، و اقربهما الثاني و عليه فلو نوي احدهما و صادف الآخر صحَّ ما وقع منه جامعاً لشرائطه. و إن كان على خلاف النية، و قد تبين البحث في النية من الكلام في كيفيتها و حال الاجتزاء بنية التبرد و نحوه و حال نية القطع و غير ذلك في مباحث الوضوء.

الثاني: المباشرة فلو تولى غسله أو شاركه فيه غيره بطل على ما مرّ في الوضوء.

الثالث: اباحة الماء بالنسبة الى العالم بكونه للغير و لم يعلم الاذن فيه أو جهل كونه كذلك جهلًا غير معذور فيه سواء علم التحريم أو جهله جهلًا غير معذور فيه حتى المنع عن استعماله و اطلاقه و طهارته و يشترط اباحة الاناء و كذا اباحة استعماله فلا يجوز الغسل و لو بالأخذ أو بالصب منه، مع وجود غيره أو بدونه بآنية فضة أو ذهب و لا في جلد ميتة مع طهارة الماء و كذا اباحة مسقط الماء و ان بعد مع العلم بوصول الماء اليه و المكان و لو يشترط عدم مقارنة للمحرمات و لا منافات ما اوجبه الشارع من الواجبات و أن كان الأحوط مراعاة ذلك سيّما إذا كان الباعث على تركها فعله و يشترط بقاء مشروعيته فلو سقط لضيق وقت و نحوه يطل فليس بطلانه عند الضيق لضديته للتيمم حتى يكون من مسألة الضد.

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست