responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 271

انه سئل الصادق (ع) عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه فقال:

ان كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس. و ان لم يكن فلا يجوز له ذلك. و ان ادخل يداً واحدة و لم يدخل الأخرى فلا بأس

، و نقل عن الحلبي كراهة جعلهما في الكمين أيضاً و انهما تحت الثياب اشد كراهة و هو مدفوع بالأصل مع ما في صحيح بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي و لا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال:

ان خرج فحسن. و ان لم يخرج فلا بأس

، و نقل عن بعض استحباب بروزهما في الركوع أو في كمّه لم نعثر على مستند له و رواية عمار لا تؤدي ذلك و يكره قراءة القرآن في الركوع و السجود كما أفتى به جماعة من الأصحاب لرواية قرب الأسناد عن الصادق (ع) عن ابيه (ع) عن علي (ع) قال: (

لا قراءة في ركوع و لا سجود أنما فيهما المدحة لله عزَّ و جل ثمّ المسألة فابتدلوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ و جل ثمّ اسألوا بعد

)، و رواية الخصال عن الصادق (ع) عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (ع):

سبعة لا يقرءون القرآن: الراكع و الساجد و في الكنيف و في الحمام و الجنب و النفساء و الحائض

، و ما روى عن رسول اللّه (ص): (

اني قد نهيت عن القراءة في الركوع و السجود، فأما الركوع فعظموا اللّه فيه و أما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنه فمن أن يستجاب لكم

)، لكم و في هذا و الخبر الأول دلالة على استحباب الدعاء في السجود و في الأول دلالة على استحبابه في الركوع أيضاً و قد نقل عن ابن الجنيد نفي البأس عن الدعاء فيهما لأمر الدين و الدنيا من دون رفع اليدين فيما عن الأرض و الركبتين و حكم في المنتهى باستحباب الدعاء في الدعاء في الركوع لأنه موضع اجابة لكثرة الخضوع فيه، و اقتصر في المنتهى على نفي استحباب القراءة فيهما من دون تعرّض لنفي الكراهة و ادعى انه وفاق و استشعر بعض متأخري المتأخرين من هذه الأخبار مع ترك بعض القدماء لهذا الحكم ان هذا الحكم انما هو من القامة و ان الأخبار خرجت مخرج التقية، و هو غير بعيد و كره في كرثي التطبيق فيه أيضاً و فسّره بجعل احدى الراحتين على الأخرى ثمّ ادخالهما بين الركبتين و لم نعثر على مستند له و ليس في استحباب وضعهما على الركبتين دلالة عليه. فإن ترك المستحب لا يستلزم الكراهة و نقل عن ظاهر بن الجنيد التحريم و احتمل عليه كلّا من البطلان لتعلق النهي و الصحة لتعلقه بوصف خارج و ذكره أيضاً فيه التباذخ و هو تسريح الظهر و اخراج الظهر و الانخناس الذي يكون معه تمام الانحناء الواجب، و هو تقويس الركبتين و التراجع الى وراء و لم نعثر لهما على مستند الّا ان متابعة مثله في الأدب مع خروجه عن المألوف من الهيئة لا بأس به.

المبحث السابع: في السجود

و هو لغة الخضوع و الانحناء و شرعاً الخضوع بالانحناء المتعارف مع وضع الجبهة على محل قرارها و ليس وضع المساجد، و لا خصوصية ما يسجد عليه داخلًا في حقيقته و لا تحديد بالانحناء بما يساوي موضع الجبهة محل القدمين أو يزيد عليه بلبنة داخلًا في ماهية بل هذه واجبات فيه و شرائط له خارجة عنه كالذكر فيه و الطمأنينة و ليس اشتراطها مقوماً لطبيعته حتى يكون اسماً للصحيح كما في أسماء العبادات و يكون حقيقة في كل انحناء أو ايماء قام مقامه شرعاً كصدق الصلاة حقيقة على ذات الايماء و الانحناء الغير البالغ حدّ السجود، بل هو اسم شرعاً للأعم من الصحيح و الفاسد ككثير من اسماء المعاملات الشرعية و يكون من المطلق، و ليس من المجمل فيتمسك في غير الصلاة في نفي شرائطه و واجباته بالأصل

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست