responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 22

المبحث السابع: في ارتفاع الضرورة

فإن ارتفعت قبل الدخول في الوضوء وجب وضوء المختار أو بعد الدخول قبل التمام فكذلك يجب في التتمة وضوء المختار. و الأحوط اعادته من رأس ما لم يستلزم إيقاع الباقي على وفق الضرورة السابقة فيلزم فيه الإعادة، و إن ارتفعت بعد فعل الصلاة في أثناء الوقت و خارجه فلا بحث في صحة الصلاة و إن زالت بعد الوضوء قبل الصلاة فالأقرب عدم لزوم الاعادة و جواز الدخول به في الصلاة و الأحوط الاعادة.

المقصد الثاني: في الاغسال الرافعة للحدث

و فيه مباحث:

المبحث الأول: في بيان اعدادها

و هي خمسة: غسل الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و غسل الجنابة، و مس الاموات، و لا بحث لنا في الثلاثة الاولى لأنها من خواص النساء و نحن إنّما نبحث في المشتركات بينها و بين الرجال.

المبحث الثاني: في غسل الجنابة

و لا يلزم معه وضوء بل يحرم بخلاف باقي الاغسال و تحصل الجنابة بأمرين:

احدهما: خروج مسمى المني قليلًا أو كثيراً من اصل البدن فلا عبرة بما يصل الى رحم المرأة و لا يخرج الى خارج، و لا بما يخرج منها من مني الرجل خروجاً من الموضع المعتاد للذكر أو الانثى بالأصل أو بالعارض في نوم أو يقظة اختياراً أو اضطراراً خرج حين التلذذ و الرفق أو بعده. و يكره الاخبار بحكم الاحتلام للنساء مع عدم الحاجة و يناط الحكم به ظاهراً مع العلم بحصوله، فلو ظنّ حصوله من دون حجة شرعية أو شك في كونه منيّاً فلا بأس الا ما يخرج قبل الاستبراء بالبول كما سنبينه ان شاء اللّه بشرط العلم بصدوره منه فلو دار بين شخصين أو ازيد مع الحصر و بدونه كما لو كان الثوب أو الفراش بين شخصين فلا يحكم عليهما مستقلًا بشيء في حدثية و خبثية سواء كان الاشتراك بينهما دفعياً أو على التعاقب علم صاحب النوبة الأخيرة أو لا و ان حكم بنجاسة الثوب أو الفراش من حين النوبة الاخيرة، و يحكم على المجموع بكل من الحدثية و الخبثية فما يلحق كل واحد على الاستقلال يجرى عليه احكام الطهارة و ما لحق المجموع جرى عليه الحكم الحدث فلا يجوز استيجارهما لصلاة و لا لقراءة عزائم، و لا ادخالهما مسجداً، و لا وضع يديهما على مصحف، و لا الاكتفاء بهما في عدد جمعة، و لا ائتمام احدهما بالآخر على الأظهر، و كذا لو اختص الثوب به و احتمل صدور المني من غيره عليه معيناً أو غير معين لم يحكم بالجنابة ايضاً، و الذي يظهر من النظر في الادلة فتوى و نصاً عدم مشروعية الاحتياط في مثل ذلك. و إن شملته ادلته فلا يشرع لمن ظنَّ الجنابة أو احتملها التقرب بالغسل، و لو اغتسل و الحال هذه فبانت جنابته لزم اعادة الغسل، و لو علم صدوره و شك في زمانه حكم به في آخر ازمنة مكانه، و لو شك في صدوره قبل الغسل و انه من الجنابة السابقة عليه أو بعد الغسل فيكون جنابة مستقلة حكم بالطهارة للشك في الحدث. و لو علم انه جنابة مستقلة و شك في سبقها على الغسل و لحوقها حكم بالحدث للعلم بكل من الطهارة و الحدث و الشك في السابق و اللاحق و حقيقته معروفة لا يعذر فيها من جهلها. كما أن الجاهل بالحكم كذلك و انما يعذر من جهل المصداق و لا يجب البحث و الفحص عنه، و من

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست