responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 189

الركوع و السجود، و صاحب الفاخر في احدى تكبيرتي السجدتين لظاهر الأمر في كثير من الأخبار ضعيف لاشتمالها على الآداب و المستحبات مع عدم مقاومتها لما ذكر و في الذكرى استقرار الإجماع على خلافها و حمل كلامهم على شدة الاستحباب غير بعيد.

المبحث الخامس: في القراءة و بدلها

و فيه:

الفصل الأول: فيما يجب منها ليست القراءة و لا شيء منها ركناً كما عليه الفتوى و صريح الأخبار، و المخالف نادر غير معلوم و مستنده من الأصل و ظاهر نفي الحقيقة لا مقاومة له و وجوبها في الجملة في فرائض الصلوات و لزومها في نوافلها مجمع عليه و الأصل و التأسي و الأخبار البيانية و غيرها شاهد به، و ما حكم به بعض من عدم وجوب الفاتحة في النوافل فغير صريح في الخلاف لأحتمال ارادة الوجوب الحقيقي لا الشرطي و نقل عن ابن عقيل انه من قرأ في صلاة السنن في الركعة الأولى، ببعض السورة و قام في الركعة الأخرى ابتدأ من حيث بلغ، و لم يقرأ بفاتحة الكتاب و هو نادر متروك، و الواجب منها في كل فرض ثنائي يومي و غيره و في الركعتين الأوليتين من الفرائض الرباعية و الثلاثية قراءة الحمد و السورة تامتين و هو في الجمع مجمع عليه منصوص و في السورة هو المشهور و نقل عليه الاجماع في لسان جماعة، و يدل عليه بعد الأصل و الصلاة البيانية و التأسي لما نقل عن فعل النبي (ص) و الائمة (عليهم السلام) ذلك ما ورد من النهي عن قراءة اقل من سورة، و لزوم اعادة الصلاة على تارك البسملة في السورة بعد الحمد و كراهة ابي الحسن (ع) بعض السورة و نفي البأس عنه في النافلة و الأمر بقراءة المسبوق بركعتين في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب و سورة و ما دلّ مفهوماً على البأس في صلاة الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب من دون حاجة تعجل به أو شيء يتخوف منه، و ما دل على التخيير بين الصلاة معها في المحل و الصلاة بدونها في الأرض و عموم الكتاب على وجه و استنهض بعض ما دل على تحريم العدول من الجحد و التوحيد إلى ما عداهما غير الجمعة فالقول بالاستحباب أو التردد فيه لأصل البراءة و الأخبار قائلة بعضها للحمل على النقل و آخر للحمل على الضرورة و عدم التمكن مع موافقتها المذاهب العامة حتى صار ذلك كالشعار لهم و اعراض أكثر الأصحاب عن العمل بها لا ينبغي ان يقول عليه و لا يلتفت اليه، ثمّ ان المدار في تمامية قراءتهما على قراءتهما بحروفهما و بهيئتهما على نحو ما انزلنا و انشئهما منشئهما، و تكلم بهما موجدهما فلا يكفي مجرد الموافقة للكلام العربي فيما يدخل في هيئة الكلمات من حروف و حركات و سكنات و تشديدات و قصر و مدّ و امالة بل لا بد من متابعة الهيئة التي نزلت و قرأ بها النبي (ص) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) من دون نظر إلى تغيير المعنى و عدمه اذ لم يعدّ لأداء المعنى بأي طريقة اتفقت الفاظه بل لوحظ فيه النظم الخاص و الهيئة المخصوصة و الاسلوب المعين، و لا يلزم تحصيل القطع على الظاهر في ذلك بل يكفي فيها الظن الناشئ عن خبر الواحد كما يكفي في اثبات الوضع و الموضوع له فيجوز القراءة بالسبع و ان ناقش بعض تواترها بل و بالعشر لأدعاء بعض التواتر فيها أيضاً، و بما نقل عن النبي (ص) أو احد الائمة بطريق غير مهجور و أما ما خرج عن هيئة الكلمات و كان من عوارض التكلم كالقطع و الوصل و الوقف و الدرج، و ما يترتب عليها من ادغام مدّ و اشباع و عدمها فالأقرب الرجوع فيه إلى قواعد العربية أما التزامه اهل اللسان حتى عدَّ تركه لحناً و خروجاً عن اللسان العربي التزم و ما استحسنوه استحسن، و لا يلتزم بالتزام القراء ذلك لعدم الدليل على لزومه و مجرّد التزامهم ليس ملزماً مع تحقق

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست