responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 183

المبحث الرابع: في تكبيرة الأحرام

و هي أول أجزاء الصلاة واجبة و مندوبة و الدخول في اول جزء منها دخول فيهما فيلاحظ جميع شرائطها فيها، و تفسد بدونها على حسب شرائط صلاتها فلو كبّر للفريضة جالساً أو هاوياً أو منحنياً أو صادف بعض منها ذلك بطلت صلاته و ان بطلت أيضاً لعدم مصادفة النية ذلك بناء على اشتراطها و لا تكون نافلة و لا بد من قصد الافتتاح بها فلو قصد تكبيراً غيرها لم يثمر شيئاً و وقع باطلًا أن كان من تكبيرات الصلوات تكبير ركوع أو غيره و لو قصده و قصد غيره معه بطل أيضاً. و إن كان المحل قابلًا لهما كما في تكبير المأموم خير ركوعه سواء كان الغير واجباً كتكبير الركوع على القول بوجوبه أو لعروض الوجوب بسبب النذر و نحوه أو لم يكن واجباً لأنه من التداخل بين العملين المستقلين واجباً و مستحباً أو واجبين، و هو منفي بالأصل و يمكن القول بالاكتفاء في خصوص تكبيرة الركوع للمأموم مع مجيئه مبادراً و الإمام راكع لرواية معاوية بن شريح و موثقة عمار مع نقل الشيخ، بالاجماع عليه و لا حاجة إلى حمل كلام الشيخ و الرواية على سقوط تكبيرة الركوع هنا و أن يكون له ثوابه لإثباته بصورة التكبير عند الركوع مع ان للتداخل مع النية نظائر في الشرع و ما يتخيل من وجود معارض له في الأخبار كصحيحة البقباق و نحوها خيال ضعيف و هي ظاهرة في عدم القصد إلى الافتتاح بتكبيرة الركوع مع انها مطلقة و ليس في كلام الأصحاب صراحة ينفي ذلك حتى يوهن العمل بالخبر مع وجود عامل بمضمونه و لواقع التكبيرة عقيب قصد الصلاة من دون تعيين لها، و لا قصد فصريح بعض الحكم بالبطلان و هو مبني على الفرق بين تكبيرة الافتتاح و سائر اجزاء الصلاة فإنه لا يشترط فيها القصد و التعيين لحقيقتها لا في واجبها و لا مستحبها و ان نية اصل العمل كافية في تعيين العمل المشترك من اجزاءه إذا وقعت في محالها و في فيق اشكال و كذا في الفرق بين أول جزء من عمل و سائر اجزاءه، و هي ركن تبطل الصلاة الواجبة و المستحبة بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً و في جميع الأحوال للأصل و الاجماع المحصّل و المنقول و للأخبار الصحيحة و غيرها القاضية بذلك في صورة النقص، و لا فارق بينه و بين الزيادة و ما في الأخبار الصحيحة و غيرها مما ينافي ذلك من المضي في الصلاة لمن كان من نيته أن يكبّر و من الاجتزاء بتكبيرة الركوع لمن نسي تكبيرة الافتتاح، و من الفرق بين ذكرها قائماً فيكبّر و ذكرها بعد الركوع فيمضي في صلاته و من الفرق بين ذكرها قبل الركوع فيكبر ثمّ يقرأ و يركع بين ذكرها في أثناء الصلاة فيكبّرها في قيامه، و بين ذكرها بعد الصلاة فيقضيها فلا شيء عليه مطرحة أو محمولة على التقية أو مؤولة ثمّ المعنى بزيادتها ان تزاد منويّاً بها الافتتاح صاحبة نية الصلاة أولا و كانت مقصودة لتلك الصلاة فلو قصد بها صلاة اخرى سهواً فالأقرب عدم أبطالها، و يرشد اليه تكبير ركعات الاحتياط و انما يحصل الأبطال بها إذا صادفت الصلاة صحيحة لعدم ابطالها الباطل فلو صادفت الصلاة باطلة صحت كالمبتدأة، و انعقدت الصلاة مع مصاحبتها للنية و الّا بطلت لفقد النية، ونية الافتتاح لا تستلزم نية الصلاة بل هي من نية الجزء و حينئذ فإن قلنا ببطلان الصلاة بمجرد نية القطع صحت كل تكبيرة وقعت بعد نية القطع و من فرض التلازم بين نية الافتتاح ونية الخروج كانت كل تكبيرة صحيحة و تنعقد بها الصلاة، و إن قلنا بعدم البطلان كما هو المختار أو وقعت التكبيرة من دون نية للقطع ان عقد انفكاك نية تكبيرة الافتتاح في الاثناء عن نية الخروج و القطع بطلت الثانية و فسدت الصلاة و صحت الثالثة، و هكذا بالنسبة إلى كل وتر و شفع، و تبطل الصلاة بترك القيام فيها كذلك أيضاً لما مرَّ من ركنيته فيها، و صورتها المتلقاة من الشارع المتيقنة الاجزاء و الصحة اللّه اكبر بفتح همزة اسم الجلالة و مد لامه، و ادغامه و ضم

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست