responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 169

الجلوس بين احتساب ركعة بركعة أو بركعتين بركعة مع استطاعة القيام في غير الوتيرة و الّا فمع عدمه لا يشرع التضعيف و في الوتيرة كذلك و مع رجحان الجلوس لعارض وجهان اقربهما، عدم سقوط التضعيف و لا يبعد عدم تشخيص النية لذلك فلا يسقط استحباب التضعيف و ان احتسب ركعة بركعة كما يحسب له الركعة تامة و ان قصد الركعتين بركعة فيعطي ثواب نافلة الليل و نافلة الزوال و غيرها لمصليها كذلك و انما ذلك للوظيفة التامة و لو قيل بالتشخيص لكان له وجه، و يسقط التضعيف مع القيام للركوع و تحسب من صلاة القائم و ان كان لا يبعد نقصان اجرها عن الصلاة تماماً من قيام و في اشتراط الاستقلال و الانتصاب في جلوسها وجه قريب و يستحب فيه التربع و في ركوعه ثني الرجلين كما مرَّ في جلوس الفريضة، و لا يشرع فيها الاضطجاع و الاستلقاء مع القدرة على القيام بل مع العجز عنه و القدرة على الجلوس أيضاً في وجه قريب، و لو وجبت بنذر و نحوه وجب القيام كما تحقق سابقاً و يستحب في القيام قبل الركوع ان يفرق الرجل بين قدميه من الاصبع إلى شبر و أفضله ثلاثة اصابع و ان تجمع المرأة بين قدميها و ان يستقبل بأصابع الرجلين جميعاً القبلة، و لا يبعد الحاق القيام بعد الركوع في ذلك و ان يسدل الرجل منكبه و يرسل يديه على فخذيه ملتصقتين بهما مضمومتين الاصابع حتى الابهام قبال ركبتيه و يكره تشبيك الاصابع، و تضم المرأة يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، و ينبغي ان ينظر المصلي في القيام مطلقاً إلى موضع سجوده نظر خضوع لا نظر تحديق و أن يكون الاعتماد فيه على كلتا الرجلين و في الاخبار ما يدل على مراعاة هذه الوظائف في القيام للنهي قبل الدخول في الصلاة بل ربما أومت إلى مراعاته في قيام الاقامة و الأقرب مساواة النافلة للفريضة في هذه الوظائف و إن كان مراعاتها في الفرض أهمّ.

المبحث الثالث: في النية

و هي القصد إلى ايجاد الفعل و ايقاعه مع سبق التردد و بدونه و مع الميل و المحبة و بدونهما مع المقارنة للفعل و بدونها على الأظهر، فتكون اعم من العزم و هي من لوازم كل فعل اختياري و لا تنفك عنه حين ايقاعه و لا يمكن التكليف به بدونها و ما يجزي من الافعال بلا قصد ونية فهو من سقوط التكليف بوقوعه لا من الاتيان بالمكلف به و يلزمها تعين المقصود، فإن غير المتعيّن لا يمكن قصد ايقاعه و طلب ايجاده لعدم امكان وجوده فالمبهم بين فردين أو افراد محصورة أو غير محصورة لا يمكن القصد اليه لعدم امكان وجوده خارجاً و ما ورد من الاكتفاء به في مقامات خاصة فذلك اكتفاء بالصورة للدليل و ليس لتحقق المقصود و وجوده و كذا يلزمها معرفته بوجه فإن ما لا يعلم من كل وجه و ان كان متعيناً واقعاً لا يعقل القصد اليه كما ان طلب المجهول من كل وجه في الاعيان غير معقول بل يلزمها تعيين المقصود و تشخيصه، فإن كان نوعاً لزم تعيينه من بين الانواع. و إن كان فرداً لزم تشخيصه من بين الافراد و القصد إلى كل دائر بين الافراد لا يجدي مع كون المطلق بل مورد الحكم الشرعي الوضعي و التكليفي نوعاً خاصاً أو فرداً مشخّصاً فإنه لا يؤثر ما لم يتشخص في ضمن المطلق، و المطلق لا مشخّص له في الافعال مع الاشتراك سوى النية و التشخيص بعرض محتمل التعلق بالأنواع المتغايرة أو الافراد المتمايزة، كعرض المطلوبية أو كونه مثل فعل فلان لا تقوم الماهية أو الفرد المطلق من حيث الخصوصية و لا يخرجه عن الترديد و الابهام فيما اوقعه. فلا بد في النية من تعيين المقصود و تمييز المطلق حتى يتحقق وقوعه و ايجاده فإنه لا يقع و لا يوجد حينئذ من دون القصد إلى حقيقة المطلق نعم، مع تعذر معرفة الحقيقة المطلوبية أو الفرد المطلوب ينتقل الحكم إلى الكلي الدائر بينهما، فيلزم ايجاده و القصد اليه من دون ملاحظة الخصوصية، و الترديد فيها المؤدي إلى الابهام و هو اقرب طريق إلى الامتثال

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست