responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 162

أيضاً، و روي ثمانية و ثلاثون بجعل التهليل في آخرها مع ذلك مرتين و نقل ذلك قولًا عن الاصحاب و روي اثنان و اربعون بإضافة مرتين من التكبير في آخرهما و روي ستة و ثلاثون بجعل الاقامة كالأذان، و روي ثلاثة و ثلاثون باسقاط تكبيرتين من أول الأذان، و فصل بن الجنيد في تهليل الاقامة بين اتيانها بعد الأذان فيوحّد و من دونه فيثني و المشهود رواية و فتوى بل المجمع عليه نفلًا و تحصيلًا و الكيفية المتلقاة عملًا انما هو الأول من دون زيادة و نقصان و ليس الأمر على التخيير كما يظهر من بعض هذا مع الحضر و عدم العذر و السفر، فالأقرب جواز قصرها و الاكتفاء بالمرة الواحدة فيهما و لا فرق في كيفية الأذان و الاقامة بين الرجال و النساء و ما ورد من اجتزائهن بالتكبير و الشهادتين أو الشهادتين حسب فليس ذلك منهما بل رخصة لهن في تركهما دون الرجال و اكتفاهن بذلك.

المبحث الثاني: في القيام

و هو واجب في الواجب من الصلاة الواجبة اصالة أو بالعارض و لو باستيجار أو معاطاة أو امر مالك أو والدين على تأمل فيما يكون الوجوب الشرعي تابعاً فيه لطلب المخلوقين و يستثنى من ذلك ما يتعلق بسبب الوجوب فيه على حالة غير القيام كالمنذورة من جلوس ان اكتفى برجحان الأصل، و لو مع مرجوحيته عوارض الصفات أو حيث يكون الجلوس راجحاً لعارض من العوارض فالأقرب الوجوب مع الجلوس و خيال منافاة طبع الوجوب للجلوس، فلا يتعقد النذر و نحوه مع قيد الجلوس بل و لا تنعقد الاجارة مع اشتراط لا دليل عليه بل المستند في لزوم القيام مع الوجوب العارض عموم دلة القيام من اصل و سيرة و تأسي و كتاب و سنة، و المتيقن من الرخصة في الجلوس فيها النافلة اصلًا و بالعارض و فيما يكون أصل مشروعيته على الجلوس كالوتيرة إذا وجبت وجهان، أقواهما تعلّق الوجوب على ما شرعت له و ما يصل من ركعات الاحتياط من جلوس خارج بالنص من أحد القسمين و هو شرط في النوافل إذا كانت مشروعيتهما على الوجوب فالمعتادة نفلًا من الصلاة الواجبة و صلاة الجماعة و العيدين حال استحبابهما حكمها حكم الفرائض في ذلك، و مستحب في النوافل اصالة و بالعارض حق في صلاة الوتيرة على الأظهر و إن كان اصل مشروعيتهما على الجلوس ما لم يعرض له عارض الوجوب أو عارض لمرجوحيته و كذا يستحب القنوت في الصلاة الواجبة، و اتصاله بالقيام الواجب متوسطاً بين قيام القراءة و القيام المتصل بالركوع لا يقدح في الحكم باستحبابه، و كذا قيام السورة و لو قيل باستحبابها و قيام ما زاد على الذكر الواجب و هو في حال النية و تكبيرة الاحرام و قبل الركوع متصلًا به مع ذلك و كن في الصلاة للأصل و الإجماع و المنقول و ظاهر الأخبار النافية لحقيقة الصلاة مع عدم القيام و ينصرف إلى المتعارف منه في الصلاة لا إلى مجرد نفي الماهية و خروج بعض الأفراد منه. انما هو للنص بل تخيل بعض بقائها على العموم و الحكم بالركنية على الاطلاق و انما فوات حكم الركنية في بعض الاحوال للدليل كما فات حكمها في زيادة ركوع الجماعة و سجودها ثمّ أن هذه الأدلة سوى الأصل لا تنهض على الحكم في الركنية بالنية لخروجها عن الصلاة و في اجراء الأصل بعد ضبط الشرائط و ترك تعرض الاصحاب لذلك ما لا يخفى مع ان النية بناء على الداعي، و اشتراط مقارنته لتكبيرة الاحرام لا يعقل فيها حال منفصل عن التكبيرة يلحظ فيه القيام، و من هنا تأمل بعض في اشتراط القيام فيها فضلًا عن ركنيته و طالب بدليله بعد ان نفي الاجماع عنه و جعله بعض أقوى، نعم على الإحضار ربما تصوّر فيها ذلك و كذلك بناء على عدم اشتراط المقارنة كما إذا صادفت أحد التكبيرات الست مع الجلوس ثمّ ذهل عنها و اوقع تكبيرة الاحرام من قيام فإنه يتصور فيها ذلك، حال متمايز عن حال التكبير الّا ان اطلاق الركنية أيضاً على قيامها حينئذ

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست