responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 151

و استحباب استقبال رأس الدابة و صدر السفينة، هذا في جميع النوافل و أجزائها على أي هيئة كان المصلي، الّا إذا كان واقفاً مستقراً فإنه يجب عليه الاستقبال في تلك الافعال جزءاً أو كلًا و في وجوبه مع الوقوف و الاستقرار. و إن لم يصادف فعلًا من افعالها وجهٌ قوي اقتصاراً على المتيقن من وظائف العبادات ثمّ إن الاستقبال من حيث ذاته فضلًا عن مقارناته متّصف بالأحكام الخمسة فكما يلزم فيما ذكر يحرم عند التخلي على ما مرَّ، و يكره عند الجماع، و يستحب للدعاء و القضاء و لسائر الأفعال من العبادات على وجه بل الأقوى استحبابه في نفسه مطلقاً لقوله (ص): (أفضل المجالس ما استقبل به القبلة)، فيسقط عن حكم الاباحة و أن وقع من دون نية و لم يستحق عليه ثواباً و يكون متصفاً بالأربعة الباقية.

المبحث الخامس: في كيفية الاستقبال

ليس للاستقبال حقيقة و لا حدّ شرعيان، و انما هو موكول إلى العرف على اختلاف الهيئات للشخص من قيام و قعود و اضطجاع و استلقاء على القفا و الوجه، و ركوع و سجود و المشكوك فيه لا عبرة به و بمقتضاه.

يجب الاستقبال بالوجه و مقاديم البدن كالصدر و البطن و نحوهما فلو استقبل بالوجه فقط لم يكن مستقبلًا، و كذا لو استقبل بما عداه دونه و لو تعاكس النصف الأعلى و الأسفل قدم الأعلى و لو تعاكس الوجه مع غيره فالأقرب مراعاة الوجه و لا يلزم الاستقبال بالأطراف، و الأحوط الاستقبال بالقدمين أيضاً حالة القيام و الاضطجاع و هو في الاضطجاع اشد، أما اليدان فيضعهما كيف شاء و يجري ذلك في جميع أنواع الاستقبال.

المقصد الحادي عشر: في كيفية الصلاة اليومية الواجبة الاختيارية

و عدد ركعاتها قصرية و حضريّة أدائية و قضائية على الاجمال، و منه يعرف أقل المجزي فتأمل فيه، و في المجزي عند المخالفين و سيّما الحنفي و تبصّر فيه؟ يُنبئكَ أن دينهم صادر عن ابتداع و اختراع و ليس صادر عن رب حكيم و نبي مطاع، إذا اراد الصلاة بعد حصول شرائط التكليف و قد أحرز شرط الاسلام و الايمان و أتى بالشرائط المذكورة من الطهارة عن الحدث بشرائطها، و الطهارة عن الخبث، و الساتر بشرائطه و لاحظ المكان و لاحظ شروطه، و الوقت و القبلة، قام أخذاً عن الطريق الشرعي من اجتهاد أو تقليد ناوياً للصلاة المعينة نوعاً لا وصفاً و هيئة الّا مع تعدد الأفراد فيفتقر إلى ما يحصل به التمايز قاصداً وجه اللّه و التقرب اليه مقارناً للتكبير من أوله إلى آخره مقارنة داع لا احضار و لو قيل بالاكتفاء بالمقارنة لأول التكبيرات الست، لم يكن بعيداً قائلًا اللّه اكبر ثمّ يقرأ الحمد و سورة مستقراً في قراءته و تكبيره ثمّ يركع مطمئناً قائلًا: (سبحان ربي العظيم و بحمده) مرة أو ثلاث مرات أو خمسة أو سبعة، و في جري الحكم إلى الاثنتين و الأربع و الست وجهان الأقوى ذلك أو بقول اكثر من ذلك و لو تجاوز الثلاثين و بلغ الستين، أو بقول: (سبحان اللّه) ثلاثاً و لا يكتفي بغير التسبيح من الذكر مطلقاً و لا بذكر خاص و لا بالأقل من ذلك و الأحوط التسبيحة الاولى التامة مع التثليث، ثمّ يرفع نفسه منتصباً مستقراً ثمّ يهوي إلى السجود ساجداً على سبعة أعضاء: الجبهة، و الكفين، و الركبتين، و طرفي ابهامي الرجلين مستقراً واضعاً للجبهة على ما يصح السجود عليه قائلًا: (سبحان ربي الأعلى و بحمده) مرة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثر أو يقول (سبحان اللّه) ثلاث مرات ثمّ يرفع رأسه حتى يجلس منتصباً مستقراً ثمّ يسجد مرة أخرى و يصنع كما صنع في الاولى ثمّ يقوم و يقرأ الحمد و السورة و يصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست