responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 136

برجوع العميان و الجهال و إلى غيرهم و متابعتهم لمن سواهم و اقتضاء نفي العسر و الحرج فيما دل على الاكتفاء بأذن المؤذنين و إنهم اضناء المؤمنين و الاعتماد على اذان المخالفين دلالة على ذلك، و في اخبار الاكتفاء بالمظنة في حال الغيم ارشاد اليه و ان كان العارض علة في السماء كما في يوم الغيم و ليلته يكتفي في الكل بالمظنة، و الأحوط الانتظار إلى حين اليقين. ان لم يكن في التأخير احتمال الخروج عن الوقت و في لزوم تحري أقوى الظنون سوى ما يحصل من التأخير و الانتظار وجه الأقوى عدمه و في الاكتفاء بصياح الديك ثلاثاً، و صياحها و تجاوبها دليل على عدم لزوم ذلك و مثله العلل السماوية الحاجبة عن الرؤية للمحل الذي يعرف به الوقت، في مكان لا يمكن فيه ازاحة العلة و لو بطلب مكان آخر من دون مشقة و لا يبعد لحوق بعض العلل الأرضية العامة كظلمة من دخان يعم البلد أو غبار من حيواناتها كذلك أو ضياء من حريقه يعم بالسماوية حيث لا يشق طلب مكان آخر يمكن الاستعلام فيه و مع عدم العلة كما في يوم الصحو، لا بد من العلم للمتمكن للأصل و العمومات و الإجماع منقولًا بل محصلًا و الروايات الخاصة و عبارة المقنعة كرواية اسماعيل ابن رياح لا منافاة فيها و عبارة النهاية غير صريحة فيها و روايات الاعتماد على أذان المؤذنين بعد معارضتها بما سبق، و بما رواه علي بن جعفر من عدم الاجتزاء بأذان الفجر حتى يعلم انه قد طلع محمولة، أما على التقية كما يشعر بها بعضها المصرح بالاعتماد على أذان المخالفين أو على حال العذر و منه حال جهال الناس و نسائهم و أعوامهم الذين لا يهتدون إلى معرفة الوقت، أو على حال حصول العلم و اليقين بانضمام امارات و قرائن أو يراد بها التهيئة و الاقدام و مباشرة المقدمات و هو قريب من اخبار الائتمان للمؤذن و اخبار الحسنة لكل من يصلي بأذانه فإن ذلك كاف في صدقها و اعتماد الكاظم (ع) في الحبس على الغلام ظاهر في غير مقام التمكن و لو صلى و الحال هذه بطلت صلاته مع العلم بالحكم أو الجهل الغير معذور فيه شرعاً و إن صادفت الوقت بجزئها أو تمامها.

و في الاكتفاء بشهادة العدلين بل العدل الواحد بل كل ظن قام الدليل على حجيته شرعاً، وجه قوي و الأقوى هو ما ذكرناه لظاهر الفتوى و بعض الأخبار و لا اقل من الشك بعد ذلك في شمول دليل حجيته هذه الظنون فيتعين العمل بالعمومات.

المبحث الثالث: في الخطأ

لو دخل في جزء من الفريضة أو النافلة في غير ما استثنى قبل الوقت باعتقاده و صادفت الوقت واقعاً بتمامها أو بجزئها أو لم تصادف شيئاً منه متعمداً الصلاة عالماً بحكمها أو جاهلًا جهلًا غير معذور فيه شرعاً بطلت صلاته، و في الجهل المعذور به الأقوى الصحة مع المصادفة تماماً و كذا في جميع من اقدامه على العمل اقدام مشروع و تتحقق منه النية لا كالمكره سواء كان بقطع أو ظن أو نسيان أو غفلة، و ذهول مع قطع سابق بعدم الوقت أو شك. كذلك و يحكم بالبطلان مع الجهل المعذور به و النسيان و الغفلة إذا لم يصادف الوقت بجزء منها و كذا لو صلاها ظاناً لدخول الوقت أو عالماً به فانكشف خلافه ما لم يدخل عليه الوقت في أثنائها، فإن دخل الوقت في اثنائها و لو بمقارنة جزء منها و لم يعلم بذلك الا بعد الدخول في الوقت صحت صلاته في صورتي القطع و الظن عن اجتهاد أو تقليد و الأحوط الاعادة أن تعقب العلم بالدخول تمام العمل. و ان علم في أثنائها كان الأحوط اتمامها و الاعادة أما لو علم قبل الدخول بطلت و أن علم مصادفة الوقت بجزء منها و لا فرق في الوقت بين المختص و المشترك، كما هو مقتضى اطلاق الفتوى و الرواية و صريح جماعة و فيما عداهما من الصور الباقية الأقوى البطلان للأصل و الاحتياط و مقتضى التوقيت نصاً و فتوى ما دلَّ على بطلان

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست