responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 104

و كذا لو بان الخطأ في اثناء العمل بعد حصول الستر لما كان غير مستور أو انكشف الستر للعورة كلّا أو بعضاً في الأثناء بغير اختياره. فالظاهر الصحة فيما لو كان ترك الستر عن عدم علم به و لم يصادف العلم بعدمه في الأثناء حالة عدمه و فيما عدا ذلك من جميع الصور الباقية وجهان اقواهما و احوطهما الظاهر مع سعة الوقت للإعادة، و مع الضيق صادف العمل الوقت الاضطراري أو قبله الّا ان يكون دخل في العمل في وقت لا يسع الصلاة مع الستر، و منه ما إذا حصل الانكشاف في اثناء الصلاة في آخر الوقت منه مختاراً عن عذر، و الأحوط الإعادة في جميع صور الصحة و القضاء ما لم يصادف العمل عدم التمكن واقعاً من الستر و في الحاق عورة المرأة بعورة الرجل و باقي بدنها بالعورة في الحكم بالصحة اشكال الأقوى ذلك و في صور البظر الأحوط الاتمام ثمّ الاعادة، و لو تمكن من ستر البعض فقط احدى العورتين أو بعضاً منهما فلا ريب في لزومه عن الناظر. و أما في الصلاة فالظاهر لزومه غير أن ستر العورة الواحدة لا يبعد تقديمه على ستر البعض من الأخرى و على ستر البعض منهما و ستر القبل مقدم على ستر الدبر المستور بالأليتين حيث يكون مستوراً بهما و حيث لا يكون كذلك فلا تقديم لازم بالنسبة إلى الرجل، و في اوليّته بالنسبة إلى الناظر وجه قريب، و كذا اولوية الذكر على الأنثيين و بالنسبة إلى المرأة لا يبعد لزومه في الناظر أيضاً و المرأة تقدم ستر عورتها الحقيقية أو بعض منها على باقي بدنها بالنسبة إلى الناظر على الأقوى، و في الصلاة في وجه قوي و الحكم بتبعيته حكم الصلاة لحكم النظر مطلقاً وجه غير بعيد، و لا فرق بين حصول الستر بالثوب الواحد أو بمجموع الثياب الرقاق. و ان كان في الصلاة الأولى حصوله بالثوب الواحد، و يستحب تعدد الثياب للمرأة في الصلاة بلبس درع و خمار و ملحفة تشتمل على جميع بدنه فوقهما لا يبعد استحباب تعدد الثياب للرجل أيضاً و التعمم و لو فعل ذلك مع عدم نيّة خصوصية الاستحباب كان أولى.

المبحث الثاني: في جنسه

و يشترط فيه امور:

أحدها: أن يكون لباس المصلي الساتر للعورة مما يعتاد لبسه جنسا و هيئة كثياب القطن و الكتان و الصوف، و لا يجزى الليف و الخوص و نحوهما مما لا يكون معتاداً جنساً و لا هيئة و كذا معتاد الجنس دون الهيئة كالتستر بالقطن و الصوف و الكتان قبل وضعها بهيئة الثوب و كذا مغزولها قبل نسجه كل ذلك مع الامكان و في معتاد الهيئة دون الجنس اشكال، الأقوى الاكتفاء به فلا يجزى التستر بما ذكر من الليف و الخوص و غيرهما من معادن و نباتات الا إذا جعلت بصورة الثوب و إن لم تكن مبنية على الدوام كثوب من حشيش أو ورق.

ثانيها: أن لا يكون لباس المصلي الساتر و غيره ما تتم به الصلاة أو لا تتم من شعر غير مأكول اللحم، و لا من جلده، و لا من صوفه و وبره سواء كان غير مأكول اللحم بالأصالة أو بالعارض. كالجلال و الموطوء حتى صوفهما و شعرهما النابتان قبل الجلل و لا يدخل فيه ما عرض تحريم آكله من حيثية موته و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون قابلًا للتذكية أو لا، ذا نفس سائلة أو لا، حيّاً أو مذكى أو ميتاً من السباع أو غيرها برياً أو بحرياً، و إن لا يكون فيه و لا في البدن الشيء من فضلاته من رطوبات و البان و أبوال و أروان و مع زوال عينها، و لو بالجفاف يزول المنع و أن بقي أثر النجاسة في النجس منها و لا شيء من اجزائه دخلت في اللباس أو اتصلت به خارجة عنه، و يستثنى منه ما كان من الانسان لنفسه و لغيره و الاحتياط في الأول لا وجه له و في الثاني ضعيف، أو ما كان من حيوان صغير لا لحم فيه كالبق و الذباب و القراد ودود القز و الزنابير و نحوها فلا بأس بالعسل و الشمع، و كذا العقارب

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست