responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 10

المبحث الثالث: في شرائطه

و هي ستة:

أحدها: طهارة الماء و لا يكفي عدم العلم بالنجاسة كما في المشتبه المحصور و اطلاقه و اباحته و يشترط إباحة المكان و الإناء أدخل العضو فيه أو أخذ منه و مسقط الماء وجد فيهما فرد آخر غير المحرم مباح أو لم يوجد بل انحصر في الفرد المحرم و كذا يشترط اباحة الاستعمال و شرط الاباحة في جميع ذلك للعالم و الجاهل جهلًا غير معذور فيه شرعاً و أما الاطلاق و الطهارة فشرطان مطلق الّا في التقيد فيقوى صحة الوضوء و إن بقي المحل نجساً.

ثانيها: المباشرة بنفسه مع الاختيار فلو وضأه غيره أو شاركه في الوضوء و لو بجزء منه بطل هذا مع المشاركة في الأجزاء أما مع المشاركة في نفس العمل فالمدار على نسبة العمل إليه عرفاً و أما لو صبَّ الماء في كفه و لم يباشر شيئاً فلا بأس و إن كره كراهة شديدة، و لو صبَّ الغير على عضوه فأجري هو الماء ناوياً به الغسل لا بالصب فلا مانع و لعل الكراهة فيه أشدّ.

ثالثها: عدم المانع من مرض أو عطش على نفسه أو على نفس مؤمنة و نحو ذلك و لو لضيق الوقت مما يوجب التيمم و لو توضأ و الحال هذه بطل مع العلم بها و مع الجهل وجهان أقربهما ذلك أيضاً و لو توضأ مع ضيق الوقت لا بقصدها بل لغاية اخرى موسعة ففي الصحة الوجهان و الأقرب البطلان.

رابعها: الموالاة و هي أن يغسل العضو بأن يبتدأ به قبل أن يجف تمام ما تقدمه من أعضاء الوضوء المتصل منها بذلك العضو و المنفصل واجبها و مستحبها من بلة الوضوء واجبة أو مستحبة فلا عبرة بغير بلل الوضوء و إن كان في محاله كما لا عبرة بغير أعضائه و إن كان البلل بلله و الأقرب الحاق المسترسل بها في غسل و مسح دون ما عداه و في مسترسل غير شعر اللحية إشكال أقربه العدم و كذا في الانفصال الاكتفاء بلل غسل اليد المستحب ابتداء و بلل ما يغسل من باب المقدمة منويّاً أو غير منويّاً و البلل الباقي على العضو الغاسل من بقية ماء الغسل وجهان أقربهما و أحوطهما لا، فلو بقي في الأعضاء السابقة شيء من البلل و دخل في اللاحقة لم يضرّ و أما بالنسبة الى أجزاء العضو الواحد فيلاحظ جفاف ما غسل من اجزائه و جميع ما سبق من الأعضاء و إن لم يسبقه عضو كما في الوجه لوحظ جفاف أجزائه و المدار على تحقق الجفاف بأي سبب كان و لا عبرة بطول الزمان و قصره صحة و إثماً و لا بمحو الصورة و عدمها و لا ببقاء بلل يمكن الأخذ منه في الوضوء أولا كما لو تنجس أو انقلب الى الاضافة الّا حيث ينحصر المسح به فيلزم الاستيناف و لا بحلية بقائه على إشكال خصوصاً لو أتى بالعضو اللاحق مع حرمة بقاء البلل في العضو السابق و سيما في بلل المسح و يعتبر اتصال محل البلل فلو انقطع خرج عن الحكم و لو شك في الجفاف بني على عدمه الّا في جفاف البلة الماسحة فإنه لا يحكم بالمسح بها مع الشك في جفافها و في الحاق استهلاك البلل بجفافه وجه قريب.

خامسها: الترتيب في الأعضاء في غسلها الواجب و المستحب في مسحها دون الأجزاء المتسامتة و غيرها بأن يقدم الوجه في غسله الواجب و المستحب على اليد اليمنى كذلك و اليد اليمنى كذلك على اليد اليسرى كذلك و اليد اليسرى كذلك على مسح الرأس و مسح الرأس على مسح القدمين و لا يكفي الترتيب الحكمي فلو جمع بين غسل و مسح عضوين أو واحد. و بعض الأخر و بعضهما أو غسل و مسح ناوياً تقديم المقدم لم يصح اللاحق و صح السابق و القدمان

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست