القراح بدلًا عن غسلته، والأحوط
وجوباً نيّة البدلية ولو إجمالًا بان ينوي الإتيان بالغسل المشروع على نحو ما
شَرعه الله تعالى.
(مسألة
269): يشترط في السدر أن يكون بمقدار يحقق تنظيف جسد الميت الذي هو الغرض
منه عرفاً، والظاهر أن ذلك ملازم لخروج الماء به عن الاطلاق.
نعم،
لابدّ من عدم كثرته بنحو لا يصدق به الغسل بماء السدر. كما يعتبر في الكافور أن
يكون بمقدار يتحقق به تطييب جسد الميت. وأما الغسل الثالث فيعتبر فيه إطلاق الماء
ولا يقدح فيه اشتماله على شيء من السدر أو الكافور أو غيرهما مما لا يخرجه عن
الاطلاق.
(مسألة
270): لو تعذّر تثليث الاغسال لقلة الماء لزم ترجيح الغسل بالماء القراح.
ومع القدرة على غسل آخر يتخير بين أحد الخليطين. والأحوط وجوباً ضمّ التيمم
حينئذٍ.
(مسألة
271): إذا تعذر التغسيل لعدم الماء أو لخوف تناثر جلد الميت لحرق أو غيره-
وجب أن يُيمَّم. نعم لو أمكن صب الماء من دون دلك ولم يخف معه من تناثر جلد الميت،
وجب ولم يشرع التيمم.
(مسألة
272): يكفي تيمم واحد. وإن كان الأحوط استحباباً التثليث- كما في الغسل-
وينوى بها ما هو المشروع واقعاً من دون نيّة بدليّة كل واحد عن غسل خاص.
(مسألة
273): يجب في التيمم أن يكون الضرب والمسح بيد الميت مع الامكان، ومع
تعذره يكفي الضرب والمسح بيد الحي الذي ييمّمه.