responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 93

الولي الشرعي فالأحوط وجوباً العمل بإذنه وإذن الولي معاً، كما أنه لو أوصى بخصوصيات التجهيز كالغسل بماء خاص أو التكفين من نوع خاص أو الدفن في قبر خاص أو غير ذلك فالأحوط وجوباً عدم خروج الولي عن ذلك، وإن كان بنظره أصلح للميت، إلا أن يستلزم صرف مال فيلحقه حكم الوصية، أو يكون محرماً فلا يعتد بالوصية.

(مسألة 263): مؤن التجهيز- كالكفن والماء والسدر وأرض القبر- لو توقفت على بذل المال من التركة تقدم على الدين والوصية. نعم مؤن تجهيز الزوجة على زوجها، ولا تخرج من التركة إلا مع إعساره بحيث لا يقدر على الاقتراض. وكذا مع عصيانه، وإن جاز للورثة حينئذٍ الرجوع عليه إذا دفعوها بنيّة الرجوع عليه بعد مراجعة الحاكم الشرعي مع تيسر الرجوع إليه. كما انّ مؤن تجهيز المملوك على مالكه.

هذا، ولو لم يكن للميت تركة أو امتنع الورثة أو الزوج أو المالك عن القيام بذلك وتعذّر إجبارهم لم يجب على عامة الناس كفائياً بذل المؤن، بل يسقط من التجهيز ما احتاج إلى بذل مؤنة عدا الدفن، فإنه يجب القيام بمؤنته دفعاً لهتك المؤمن ومراعاة لحرمته.

(مسألة 264): المقدار الذي يجب بذله من المؤنة من التركة أو على الزوج أو المالك هو المقدار الذي يتحقق به الواجب، دون ما زاد عليه من المستحبات أو ما تقتضيه الاعراف الاجتماعية أو العادات الخاصة بالقبيلة أو نحو ذلك، بل لا يتحمل الزيادة إلا من يريد القيام بها أو كان الميت قد أوصى بها فتخرج من ثلثه. نعم لو أعدّ الإنسان كفنه وجب تكفينه به وإن زادت قيمته عن أصل الواجب، بما يزيد عن الثلث أو استغرق التركة، على الأحوط وجوباً.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست