responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 86

إذا أرادت الإتيان به أول اليوم، فإذا كانت وظيفتها الغسل اغتسلت كما في الكثيرة والمتوسطة أول اليوم- وطافت من غير وضوء، وإذا كانت وظيفتها الوضوء أتت به قبل الطواف وأجتزأت به لصلاته.

(مسألة 237): لا تتوقف صحة الصوم من المستحاضة على القيام بوظائفها المتقدمة للصلاة، بل يصح منها مع التفريط بالوظائف المذكورة. وكذا قراءة العزائم، ودخول المساجد، وإن كان الأحوط وجوباً عدم دخول الكعبة الشريفة لها حتى مع القيام بالوظائف. بل الظاهر عدم جواز مسّ المصحف لها، وأما لو اضطرت له- ولو لتوقف رفع هتك المصحف عليه- كان عليها تجديد الوظائف المتقدمة له مع تيسرها، ومع تعذرها فالأحوط وجوباً الانتقال للتيمم.

(مسألة 238): غسل الاستحاضة كغسل الجنابة والحيض في الكيفية، ويجزئ هو عنهما وعن غيرهما من الاغسال كما تجزئ عنه بقية الاغسال. وكذا يجزئ الإتيان بغسل واحد بنية الجميع، نظير ما سبق في المسألة (191) من الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست