وهو
خروج دم الحيض، الذي هو دم خاص يقذفه الرحم بمقتضى طبيعة مزاج المرأة. ولابد فيه
من النزول لظاهر الفرج، ولا يكفي النزول من الرحم لباطنه. وإن كان ذلك يكفي في
استمرار الحيض وبقائه، كما يظهر فيما يأتي.
(مسألة
195): إذا افتضت البكر فسال منها دم كثير وتردد بين أن يكون من دم البكارة
أو من دم الحيض أو منهما معاً أدخلت قطنة وتركتها مدة قليلة ثم أخرجتها إخراجاً
رفيقاً، فإن كانت مطوقة بالدم من دون أن يغمسها فهو من البكارة، وإن كانت مستنقعة
فهو من الحيض.
(مسألة
196): كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين قمرية محكوم بأنه ليس بحيض،
وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغ سن اليأس. نعم لو علم يقيناً بأنه من الحيض ترتبت
عليه أحكامه.
(مسألة
197): حد اليأس في القرشية بلوغ ستين سنة قمرية، وفي غيرها بلوغ خمسين سنة
ويكفي الانتساب لقريش من الزنا. ومع الشك في كون المرأة