responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 413

الولي لها منه ودفعها عن المولّى عليه. نعم لا بد في جواز دفعها لبعض أفراد العائلة من كونه فقيراً، فلو كان غنياً لم يَجُز للمعيل ولا لغيره دفعها له فطرة.

الفصل الثاني فيمن يجب دفعها عنه‌

يجب على من جمع شرائط التكليف المتقدمة أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ممن يكون تابعاً له عرفاً في المعاش، سواء كان واجب النفقة أم لا، قريباً أم بعيداً، مكلّفاً أم لا، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً، حتى الضيف ونحوه ممن يكون من عياله وتابعاً له مؤقّتاً. نعم لا يكفي مجرد الحضور في الدار لدعوة ونحوها وإن أكل عنده إذا لم يبتن حضوره فيها على التبعية للمعيل.

(مسألة 99): لابدّ في وجوب إخراج فطرة الغير من صدق كونه عيالا آناً ما قبل غروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب.

(مسألة 100): إذا تحمّل نفقة الغير لم يكفِ ذلك في صدق كونه من عياله، بل لابدّ من نحو من التبعية له، بحيث يكون في حوزته.

(مسألة 101): إذا أدى المعيل عن العيال الفطرة سقطت عنهم، وإن لم يؤدها عصياناً أو جهلًا أو نسياناً أو لعدم تمامية شروط الوجوب في حقه فالأحوط وجوباً عليهم أداؤها إذا وجدوا الشروط المتقدمة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست