responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 361

أحدهما: صوم ثلاثة أيام في الحج من العشرة أيام التي تجب على المتمتع بالحج إذا لم يجد الهدي، على ما يذكر مفصلًا في كتاب الحج.

ثانيهما: صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر أو المنوي تعميمه للسفر والحضر، فإنه يجب الوفاء به في السفر، ولو كان حين النذر حاضراً.

(مسألة 75): يجب على من أفاض من عرفات في الحج قبل الغروب أن يكفّر ببدنة- وهي البعير- فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوماً، وقيل: له إيقاعها في السفر، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً عدم إيقاعه في السفر.

(مسألة 76): الاقوى عدم مشروعية الصوم المندوب في السفر، إلا صوم الاربعاء والخميس والجمعة في ضمن عمل خاص لقضاء الحاجة في المدينة المنورة.

(مسألة 77): إذا لم يعلم بحرمة الصوم في السفر فصام صح صومه. وإن علم في الاثناء بطل صومه. ولا يلحق الناسي بالجاهل، فإنه لا يصح منه الصوم في السفر مطلقاً على الأحوط وجوباً.

(مسألة 78): يصح الصوم من المسافر إذا كان حكمه التمام في الصلاة كناوي الاقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما.

الخامس: عدم المرض الذي يضرّ به الصوم، فلا يصح الصوم من المريض الذي يضرّ به الصوم، سواء أكان الضرر بشدة المرض أم طول فترة علاجه، كل ذلك بالمقدار المعتدّ به عرفاً، كما أنه لا يصح الصوم من الصحيح إذا كان موجباً لحدوثِ مرض له. أما المريض الذي لا يضرّ الصوم بمرضه فيصح منه الصوم ويجب عليه.

(مسألة 79): الضعف المؤقت ليس مرضاً ولا مسوّغاً للافطار وإن كان شديداً، إلا أن يكون تحمّله حرجياً فيجوز به الافطار. نعم إذا لزم استحكام الضعف المعتدّ به بحيث لا يزول بمضي أيام الصوم أو يحتاج إلى علاج طويل‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست