responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 357

التكفير بغير الصوم، ولا يجوز التبرع عنه إذا كان التكفير بالصوم.

(مسألة 61): تجب المبادرة إلى أداء الكفارة، فإنها بمنزلة التوبة عن المعصية.

(مسألة 62): إطعام الفقير في الكفارة يكون بأمرين:

الأول: إشباعه ولا يشترط فيه مقدار معيّن.

الثاني: إعطاؤه مُدّاً، ويكفي فيه جميع أنواع الطعام، من دون فرق بين التمر، والحنطة، والدقيق، والرز، والماش، وغيرها. نعم الأحوط وجوباً في كفارة اليمين وما الحق به الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها، إذا كان التكفير بالاعطاء، وأما إذا كان بالاشباع فيكفي جميع أنواع الطعام.

(مسألة 63): يجب في كفارة الافطار توزيعها على ستين مسكيناً، وكذا في سائر الكفارات فإنه لابد من مراعاة العدد، ولا يجزئ إشباع مسكين واحد مرتين أو أكثر، ولا تسليمه مدّين أو أكثر عن كفارة واحدة. نعم إذا تعذر إكمال العدد أجزأ التكرار على فقير واحد، لكن مع التفريق على أيام متعددة.

(مسألة 64): إذا تعددت الكفارة في ذمة المكلف جاز تكرارها على الفقير الواحد بعددها، فإذا كان عليه عشرة كفارات لافطار عشرة أيام مثلًا أجزأه إعطاء ستين مسكيناً لكل مسكين عشرة أمداد.

(مسألة 65): إذا كان للفقير عيال جاز إعطاؤهم وعدّ كلّ واحد منهم واحداً من الستين وإذا كان وكيلًا عنهم أو وليّاً عليهم جاز تسليمه بعددهم، لكن الطعام يكون ملكاً لهم بعد قبضه فلا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبار، وأما الصغار فيجب صرف حصصهم في مصالحهم.

(مسألة 66): إذا كانت الزوجة فقيرة فإن بذل الزوج لها نفقتها لم يجز أخذها من الكفارة، سواء كان الزوج غنياً أم فقيراً، وكذا الحكم إذا لم يبذل لها

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست