responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 355

استعمال المفطر بوجوبها والجهل به.

(مسألة 47): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيَّرة بين عتق رقبة مؤمنة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، بإعطاء كل مسكين مُدّاً من طعام أو اشباعه.

(مسألة 48): كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل منهم مُدّ، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة.

(مسألة 49): كفارة إفطار الصوم المنذور المعيّن كفارة الحنث بالنذر، وهي: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة.

(مسألة 50): المُدّ يساوي ثمانمائة وسبعين غراماً تقريباً، وإذا دفع تسعمائة غرام كان احتياطاً وافياً.

(مسألة 51): يجب على من أفسد صومه في نهار شهر رمضان الامساك عن المفطرات في بقية النهار، وإذا استعمل المفطر متعمّداً عصى وأثم، لكنه لا تجب عليه الكفارة لذلك، إلا في الجماع فإنه إذا كرّره في نهار شهر رمضان فالأحوط وجوباً الكفارة لكل مرة. كما أنه اذا كان فساد الصوم بالاخلال بالنية فاستعمال المفطر بعده موجب للكفارة اذا كان المفطر مما فيه الكفارة.

(مسألة 52): إذا عجز عن خصال الكفارة الثلاث كفاه الاستغفار، والافضل الأحوط استحباباً أن يضم إليه الصدقة بما يطيق، وإذا استغفر بدلًا عن الكفارة ثم قدر على الكفارة لم يجب دفعها، إلا إذا كانت فترة العجز قصيرة غير معتدّ بها عرفاً. نعم الأحوط استحباباً التكفير بعد التمكن مطلقاً.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست