responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 309

منه الفراغ عن الصلاة، بالنحو المتقدم في المسألة (526) في الفصل السابق.

(مسألة 530): إذا ذكر الجزء المنسي بعد خروج وقت الصلاة قضاه.

الفصل الرابع في سجود السهو

يجب سجود السهو لُامور:

الأول: الكلام، قليلًا كان أو كثيراً، من دون فرق بين أن يتكلم ساهياً وأن يتكلم عامداً بتخيّل أنه خارج عن الصلاة، كما لو سلّم في غير محل السلام. نعم لا يجب بالكلام عامداً لتخيّل أن ما أتى به قرآن مثلًا. كما لا يجب بسبق اللسان.

الثاني: نسيان التشهد الأول في الثلاثية والرباعية، بل الأحوط وجوباً ثبوته بنسيان التشهد مطلقاً.

الثالث: زيادة السلام المُخرِج على الأحوط وجوباً. بل هو الاظهر لو زاد معه التشهد المتصل به.

الرابع: الشكّ بين الاربع والخمس بعد ذكر السجدة الاخيرة.

الخامس: إذا أتى جالساً بما يشرع حال القيام، أو أتى قائماً بما يشرع حال الجلوس، كما لو قرأ من وظيفته القيام حال الجلوس، أو تشهد حال القيام. إلا ان يكون ذلك مبطلًا للصلاة كما لو كبر للإحرام من وظيفته القيام حال الجلوس، فإنه لا سجود حينئذٍ.

السادس: من قرأ بدل التسبيح أو سبّح بدل القراءة، كما لو سبّح في الركعتين الاوليين، أو قرأ حال الركوع والسجود بدل التسبيح.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست