responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 272

(مسألة 391): النائب يعمل على طبق اجتهاده أو تقليده لا على طبق اجتهاد المنوب عنه أو تقليده. نعم إذا كان وصياً عن الغير في تفريغ ذمته والوفاء عنه كان ظاهر حال الوصية أن الموصى به هو العمل على طبق اجتهاد الموصي أو تقليده، فلا يقوم بالوصية إلا إذا جاء بالعمل على الوجه المذكور، ولا يكفيه العمل على طبق اجتهاد نفسه أو تقليده. لكن إذا شك في مقتضى اجتهاد الموصي أو تقليده ولم ينبهه الموصي على مخالفته له في الاجتهاد أو التقليد ولم تقم قرينة- عامة او خاصة على ذلك- كان له الإتيان بالعمل على طبق اجتهاد نفسه أو تقليده. وأما الاجير فيأتي الكلام فيه في المسألة (412) في الفصل الاتي.

(مسألة 392): يستحب التبرع عن المؤمن الميت في أداء الواجبات التي عليه كقضاء الصلوات والصيام وغيرها، وكذا المستحبات فإنه من أفضل البرِّ بالمؤمن والصلة له والاحسان إليه.

(مسألة 393): ينوي النائب بالفعل امتثال أمر المنوب عنه وتفريغ ذمته، وذلك كاف في المقربية اللازمة في العبادة، ولا يشترط مع ذلك التقرب بأمر النيابة المتوجه للنائب نفسه، حيث إنه يستحب للمؤمن أن ينوب عن المؤمن في تفريغ ذمته ويؤدي الخيرات عنه، فإن تقرب النائب بالامر المذكور ليس شرطاً في صحة عبادته التي ينوب فيها. نعم لابد من عدم وقوعه منه بوجه مبعِّد، كما لو أوقعه بوجه محرَّم لغصب المكان أو اللباس أو غيرهما.

(مسألة 394): لا تبرأ ذمة المنوب عنه بعمل النائب إذا كان اضطرارياً، كما لو كانت وظيفته التيمم أو الطهارة الجبيرية أو الصلاة من جلوس أو نحوها، إلا مع الاضطرار، بان لا يكون هناك من يؤدي عنه بعمل اختياري تام، ولو حصل ذلك وجي‌ء بالعمل الاضطراري فالاجتزاء به مراعى بعدم تيسر من يؤدي عنه بالعمل التام، فمتى تيسر كان اللازم الإتيان به.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست