الأول:
دخول الوقت، وهو شرط في الصلاة. أما الخطبتان فيجوز تقديمهما على الزوال بحيث يفرغ
منهما عند الزوال، ويجوز تأخيرهما عن الزوال أيضاً، لكن يرجح مؤكداً المبادرة
عرفاً لهما وللصلاة في أول الوقت، بل هو الأحوط وجوباً. فمع تراخي المكلف عنها لا
يجتزئ بها، بل يأتي بصلاة الظهر.
الثاني: اجتماع
خمسة مصلين أحدهم الإمام. والأحوط وجوباً عدم انعقادها بالمرأة والصبي، وإن صحت
منهما إذا انعقدت بخمسة غيرهما.
الثالث:
عدم انعقاد جمعتين بينهما دون فرسخ، وهو يقارب ستة كيلومترات، ولو سبقت إحداهما
وكانت واجدة لبقية الشروط بطلت الثانية، ولو اقترنتا بطلتا معاً.
الفصل
الثالث في أحكام صلاة الجمعة
(مسألة
352): لا يجوز الكلام حال الخطبة، بل يحسن الاصغاء لها.